8 أيـام للــردّ على طلبـــات الاستفـــادة من المســـاعــدة الاجتمـــاعية للمسنـــين
ستتولى المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن الولائية، إجراء تحقيقات ومعاينة وضعيات الأشخاص المسنين المحرومين، لتمكينهم من المساعدات والخدمات الاجتماعية المنزلية التي أقرها القانون، في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف. ويبتّ مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية اﻟﻤﺨتص إقليميا في الملف على أساس التحقيق
 الاجتماعي في أجل لا يتجاوز أسبوعين.
حدّد الوزير الأول بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ترتيبات وتدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنازل، وكذا التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين الموجودين في وضعية تبعية، تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين. وتتشكل هذه الترتيبات من خدمات اجتماعية وصحية ودعم نفسي ونشاطات ثقافية تسمح بتكفل شامل بالأشخاص المسنين. و يتمثل التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين، في وضعية تبعية على الخصوص في العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة والاستفادة، عند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص.وبحسب المرسوم، فإن تدابير المساعدة تهدف إلى ضمان خدمات المساعدة في المنزل والدعم النفسي والاجتماعي، وكذا مرافقة ملائمة حسب حالتهم البدنية والنفسية، توفير التجهيزات الخاصة والأجهزة الضرورية المناسبة للوضعية الصحية للأشخاص المسنين المحرومين، في وضعية تبعية، وتزويدهم بها، مع الإبقاء على الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي أو في منازلهم.
وتضمن ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل، تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المسنين في حياتهم اليومية في مجالات العلاجات الصحية، المساعدة على النظافة والهندمة اليومية، المساعدة في الأعمال المنزلية، المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية، فيما يتضمن التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، زيادة على الترتيبات السابقة، علاجات مكيفة واقتناء للتجهيزات الخاصة التي تساعد الفرد على تجاوز العجز بهدف القيام بأعمال الحياة اليومية. وكل وسيلة تقنية موجهة لتكملة أو استبدال وظيفة عضو في حالة عجز أو غياب عضو.
و تقوم المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، بمعاينة وضعية تبعية الأشخاص المسنين المحرومين، وتتنقل لهذا الغرض إلى المنازل، ويمكن أن تضمن الخدمات الاجتماعية المنزلية، من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص، وكذا جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. و يشدّد المرسوم على ضرورة أن يقوم أشخاص مؤهلون في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية بتلك الخدمات المنزلية.
وتخضع الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنازل و التجهيزات الخاصة والأجهزة إلى تقديم طلب مرفق بملف يودعه الأشخاص المسنون أو الأشخاص المتكفلون بهم، لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الملف طلبا مقدما من الشخص المسن أو المتكفل به، شهادة إقامة الشخص المسن، نسخة من بطاقة التعريف الوطني، وشهادة الدخل أو عدم الدخل.
وتقوم المصالح المختصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، بدراسة طلبات الاستفادة من ترتيبات الإعانة بالمنزل، وضبط الاحتياجات، بعد معاينة وضع التبعية، وكذا إعداد مخطط المساعدة، على أن تقوم المصالح المختصة بالتحقيق الاجتماعي في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف. ويبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية اﻟﻤﺨتص إقليميا في الملف على أساس التحقيق الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 15 يوما. ويتم إخضاع أشكال المساعدة للرقابة الدورية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن.
شهر واحد للردّ على طلبات إنشاء مؤسسات المساعدة للمعاقين
كما تضمن العدد، المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم الصادر في 2008، والذي يحدّد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، حيث تمّ تعديل المادة الثانية من المرسوم، لتمكين الأشخاص المعاقين المقبولين في هذه المؤسسات من الاستفادة من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة والنظافة والأمن ومن أجرة مقابل النشاط المبذول.
ويتم إنشاء المؤسسات العمومية بموجب مرسوم، ويحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. على أن يبتّ الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام
 الملف.   
                              أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى