باشرت الحكومة آخر مرحلة لتنظيم قطاع السمعي البصري، بصدور القرار الوزاري الذي يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي، ما يسمح للقنوات التلفزيونية التي ظهرت في الساحة الإعلامية منذ سنوات بالتكيف مع القانون الجزائري. حيث سيتم منح سبع رخص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني.
أصدرت وزارة الاتصال، القرار الذي يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يفتح الإعلان قصد منح سبع رخص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني، وحدد القرار سبع مواضيع يمكن إنشاء خدمات تلفزيونية فيها وهي “الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية” وحدد القرار إمكانية إنتاج “برامج متكونة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات” في هذا المجال.
كما حدد مواضيع أخرى هي “الثقافة والشباب والفن والطبخ والاكتشافات والمسلسلات والترفيه والرياضة.”‎‎ ويعد هذا الإعلان مفتوح للأشخاص المعنويين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون الصادر في فيفري 2014، والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ويتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وتقوم مصالح سلطة الضبط السمعي البصري، بتسليم المعنيين، قائمة بالوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العامة، طبقا للمرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتوجب أن تودع الملفات، في نسختين، لدى سلطة الضبط في اجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك يعد الملف مرفوضا، ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناء بثلاثين يوما، بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.
وتتضمن ملفات الترشح المودعة، مجمل الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 الصادر في أوت الماضي، على أن تقوم سلطة الضبط بإجراء الاستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم، طبقا لذات المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
ومع مراعاة الأولوية في منح حق استغلال قدرات البث الضرورية لإتمام الخدمة العمومية لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، يهدف فتح هذا الإعلان عن الترشح إلى استغلال قدرات البث الرقمية، من اجل البث الرقمي لخمس قنوات تلفزيونية على الساتل «اوتلسات 7» على الوضعية المدارية 7,3 درجات غربا، مع تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبث الرقمي لقناتين تلفزيونيتين موضوعاتيتين على الساتل «اوتلسات 5» مع تغطية المغرب العربي والتركيز على الجزائر.
ويخضع البث الرقمي عبر الساتل لخدمات البث التلفزيونية، لعدة مواصفات تقنية منها، وسيلة التشفير واستعمالها، نظام ضغط الفيديو الرقمي، طريقة الدمج، تدفق البث حسب القناة، نظام البث حسب الساتل، وتحدد صيغة الفيديو الرقمي للقنوات على أساس جودة الوضوح المعيارية، ويكون البث مفتوحا دون تشفير، ويمكن تعديل المواصفات التقنية للبث خلال مدة الرخصة، وفقا للمعايير التكنولوجية المطبقة في مجال السمعي البصري.
وبحسب المادة 17 من القرار، يجب على خدمات البث التلفزيوني المرخصة، أن تضع في متناول المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي إشارة فيديو تشكل الإشارة النهائية التي يجب بثها حسب نظام الواجهة الرقمية، كما يجب على المترشح تحديد الحلول التقنية التي ينوي اعتمادها في توجيه إشارته إلى شبكة المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزيوني. ويؤكد القرار على ضرورة أن يتم البث باللغتين الرسميتين، غير انه يمكن استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج.                
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى