منع القمار و بيع الكحول و الأدوية عبر الأنترنت
قررت الحكومة حظر القمار والرهان وبيع التبغ والمشروبات الكحولية وكذا المستحضرات الصيدلانية وكل المنتجات المنتهكة للملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية بالإضافة إلى كل المنتجات التي يحظرها القانون، بموجب مشروع قانون نشاط التجارة الالكترونية المعروض أمام البرلمان للمناقشة، ومنحت الحكومة مهلة 6 أشهر على المواقع التي تمارس البيع حاليا لتسوية وضعيتهم بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
يناقش نواب البرلمان قريبا مشروع قانون نشاط التجارة الالكترونية، الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات، وتطوير المبادلات الالكترونية لتطوير الاقتصاد الرقمي، ويتضمن المشروع تدابير لتنظيم وتأطير الفاعلين في المجال الاقتصادي الذي يقدمون خدماتهم دون الخضوع إلى أنظمة المراقبة المعمول بها، ويأتي المشروع لتكيف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية في هذا المجال.
ويهدف المشروع إلى حماية المستهلك من المعاملات التجارية غير الشرعية وغير النزيهة والمغشوشة التي يمكن أن تترتب عن المعاملات التجارية الالكترونية، وكذا تأمين المعاملات التجارية والدفع الالكترونيين لضمان إمكانية التتبع والشفافية في إبرام المعاملات، إضافة إلى مكافحة التجارة الموازية غير الشرعية عبر الانترنت.
وتؤكد المادة 3 من المشروع، بأن التجارة الالكترونية تمارس في إطار القانون، حيث يحظر النص كل معاملة عن طريق الانترنت تتعلق بمنتوجات القمار والرهان واليانصيب، وبيع التبغ والمشروبات الكحولية وكذا المستحضرات الصيدلانية وكل المنتجات المنتهكة للملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية بالإضافة إلى كل المنتجات الخاضعة لعقد رسمي.
كما تشدد المادة 4 على منع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية، في العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة،  وكذا في المنتوجات والخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني، النظام العام والأمن العمومي
كما يتناول مشروع القانون، الإعلانات الالكترونية والتي يشترط أن لا تمس المبادئ الأخلاقية والنظام العام، ويحظر استخدام البيانات الشخصية دون موافقة في الدعاية أو الإعلان عن منتج ممنوع. وينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار في حال ما إذا انتهك التاجر الالكتروني القوانين المنصوص عليها مثل بيع أشياء محظورة. كما قد تصل العقوبات إلى إصدار حكم بغلق الموقع الإلكتروني.
وبعد مصادقة البرلمان على المشروع، سيكون أمام التجار الذين يمارسون حاليا نشاط التجارة الالكترونية، مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتهم، ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويحدد النص البيع الالكتروني، الذي هو نشاط يقدم بموجبه مورد باقتراح أو ضمان توفير السلع والخدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.  
ويجبر المشروع على الممون إعداد فاتورة أو وثيقة الكترونية لكل عملية بيع المنتوج أو تقديم خدمة الكترونية، تمنح للمستهلك عن طريق الاتصالات الالكترونية، ويجب على المورد أن يضع تحت تصرف المستهلك آلية متابعة طلبه. كما يمكن للمستهلك أن يعيد السلعة في حالة إذا لم يحترم المورد الالكتروني آجال التسليم.
ويمنع القانون، الاستبيان المباشر عبر الرسائل القصيرة "أس.أم.أس" أو الوسائل متعددة الخدمات أو البريد الالكتروني، أو كل وسيلة اتصالات الكترونية التي تستعمل تحت أي شكل من الأشكال، معلومات شخص طبيعي لم يعلن عن موافقته المسبقة لاستقبال استطلاع الرأي المباشر عن طريق هذه الوسيلة.
كما يمنع المشروع الإشهار أو الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية للمنتوجات والخدمات التي يمنع التعامل فيها تجاريا ويشدد المشروع على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يؤكد على إجبارية الحصول على الموافقة المسبقة للمستهلكين الالكترونيين قبل جمع بياناتهم الشخصية، وتأكيد التزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظام المعلومات التي جمعها، الالتزام بالخضوع للأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.  
وبموجب مشروع القانون الخاص بالتجارة الالكترونية المعروض على الحكومة والذي من شأنه ضبط التعاملات التجارية عبر الانترنت فإنه يستوجب على الأشخاص الراغبين في الانخراط في هذا النشاط  أن يسجلوا في السجل التجاري من أجل فتح موقع الكتروني تستضيفه الجزائر، ليتم منح المنخرطين "بطاقة وطنية للتاجر الإلكتروني" من قبل المركز الوطني للسجل التجاري.
 ع سمير

الرجوع إلى الأعلى