الشرطيات ملزمات باستعمال معتدل للمساحيق والحلي
 أصدرت وزارة الداخلية قرارا، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة. والذي يضبط الواجبات والالتزامات التي يتعين على أعوان الشرطة احترامها أثناء وخارج أوقات العمل. ومن بين هذه الالتزامات، تلك المتعلقة بالحياد في ممارسة المهام والسر المهني، حيث يتعين على الشرطي الامتناع عن كشف أي معلومات أو وقائع أو وثائق اطلع عليها أثناء تأدية مهامه. كما يمنع موظف الشرطة من التسوق والتدخين، والإفراط في التحدث بالهاتف بالبذلة الرسمية.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون أخلاقيات الشرطة الجديد، والذي حدد الممنوع والمسموح على موظفي هذا السلك العمومي. وأبرز ما جاء في هذا المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية هو أن موظف الشرطة، بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، ملزم بممارسة مهامه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ملزم بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته حسب ما جاء في المادة الرابعة.
منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موظف الشرطة من التسوق والتدخين، والإفراط في التحدث بالهاتف بالبذلة الرسمية.
وألزم قانون أخلاقيات الشرطة الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية موظفي الشرطة بالاحترام الصارم للبذلة، والامتناع عن أي تصرف قد يسيء إلى رمزيتها. كما يعاقب، كل موظف بسلك الشرطة إذا قام بأي فعل أو تصرف في مواقع التواصل الاجتماعي، يسيء لصورة الجهاز. سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية.
ويؤكد القانون أنه يمنع على موظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال الإخلال بواجب الطاعة، وتذكر المادة «وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية»، علاوة على  الجد والحزم والاستعداد لأداء المهام حسب ما يمليه الضمير المهني دون تهاون أو تماطل أو تنصل من المسؤولية.
وفي إطار الالتزام بواجب التحفظ، يجب على الشرطي الاعتدال في التعبير عن آرائه، في ساعات العمل أو خارجها، والالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن الوثائق والتقنيات وتعداد ومشاريع الجهاز، باستثناء من حصل كتابيا على ترخيص بذلك.
وتلزم المادة 17  موظف الشرطة بعدم القيام بأي إجراء حين يتعلق الامر باشخاص على صلة به «قبل الشروع في بحث أو تحري أو تحقيق عن مخالفات بإخطار القيادة في حالة وجود صلة بأحد الأطراف المعنيين ليتم إعفاؤه بمبدأ الحياد وكذا حماية له…” أما المادة 18 فتمنع أعوان الشرطة عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي “كل فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني…”.
وفي باب الالتزامات المهنية دائما، يشترط قرار بدوي على  أعوان الشرطة  ”عدم الإخلال بواجب الطاعة في أي حال من الأحوال…” كما جاء في المادة 12، غير أنه “في حالة تلقي أمر غير قانوني صريح من قبل قائده، يجوز له اللجوء إلى المسؤول السلمي الأعلى” تضيف نفس المادة.
وفي مجال احترام حقوق الإنسان، ألح القرار على ضرورة “تكريس قرينة البراءة” والسهر على أمن السلامة الجسدية للموقوفين… كما يلزم القرار أعوان الشرطة ب”التحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر أو مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة…” كما جاء في المادة 26. ويعتبر القرار من جهة أخرى”مساسا بأخلاقيات الشرطة ارتياد الأماكن المشبوهة وكذا التدخين والتسوق والافراط في إستعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي”. وبخصوص العنصر النسوي، فإن المادة 32 تلزم الشرطيات بـ”إرتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي”.
من جهة اخرى حذر المرسوم من استعمال القوة ووسائل الإكراه أو استعمال الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى أو أثناء تنفيذ بعض المهام المأمور بها من طرف السلطة السّلمية، في حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مطالبا بتغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا.                           
 ع س

الرجوع إلى الأعلى