غرامة تصل لـ 20 مليونا عن كل عامل لم يتم التصريح به
نظمت مفتشية العمل لولاية قسنطينة، أمس الأربعاء، يوما إعلاميا تحسيسيا حول التعديلات التي جاء بها القانون 11 /17 المؤرخ في 27 ديسمبر2017، و المتضمن قانون المالية لسنة 2018، لتنظيم علاقات العمل و كل ما يتعلق بالصحة و الأمن و طب العمل، و في هذا الخصوص تم تشديد الغرامات على كل من لا يتقيد بالنصوص الجديدة.
و جاء هذا اليوم الذي احتضنه المركز الثقافي محمد اليزيد بمدينة الخروب، لفائدة العمال و أرباب العمل، و ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة العمل و التشغيل
و الضمان الاجتماعي، و قد مست التعديلات، التي تلقى الحاضرون شروحا مستفيضة حولها من قبل إطارات مفتشية العمل، كل من القانون 88/07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بحفظ الصحة و الأمن و طب العمل، و كذا القانون 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم.
و أوضح المفتش الولائي للعمل بقسنطينة السيد رابح بودراع، أن القانون 88/07، يضم حوالي 13 مادة تصب كلها في مجال حماية العامل، سواء الصحية أو المتعلقة بالوسائل الفردية و الجماعية، موضحا بأن الحماية الصحية للعامل تنطلق من بداية تشغيله، حيث أن كل موظف جديد يجب أن يخضع للفحص الطبي الأولي من أجل التشغيل، و كذلك فيما يخص الوقاية و الحفظ و السلامة الجسدية و العقلية للعامل، و هي كلها مستلزمات إجبارية، حسب ما يضيف المفتش، الذي أكد بأن التأمين لدى صندوق التأمينات الاجتماعية إجباري، و في حالة اكتشاف صاحب عمل لم يقم بتأمين عامل واحد فقط، فإنه سيكون مجبرا على دفع غرامة تصل إلى 20 مليون سنتيم.
أما القانون الثاني 90/11، و الذي ينظم علاقات العمل، و يصب في مصلحة العامل و رب العمل، فهو ينظم جميع النزاعات التي تنشأ عن عدم مراعاة بعض الجوانب فيما يخص علاقة العمل، على غرار النزاع حول الأجرة، فالعامل حسب ما يؤكد السيد بودراع، قد يطرح قضية فيما يخص إثبات صرف الأجرة، و الوسيلة الوحيدة لذلك، هي القسيمة أو دفتر الأجرة، فالمشرع الجزائري شدد الغرامة التي كانت من 500 إلى 1000 دج، لتصبح في الوقت الحالي ما بين 10 آلاف و 20 ألف دج، إضافة لذلك فسجلات و دفتر الأجور إلزامية، حسب ذات المتحدث، لذلك شددت الغرامات كونها الوسيلة الإثباتية الوحيدة لنشأة و تنفيذ بعض جوانب علاقة العمل.                       
عبد الرزاق.م

الرجوع إلى الأعلى