التماس 3 سنوات حبسا لمموّن و مقتصد و مدير مستشفى ابن سينا
التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق لمستشفى ابن سينا المدعو (ل.ر) و مقتصد المستشفى المسمى (ن.م) و ممون المستشفى المنحدر من الجزائر العاصمة المدعو (ع.ن).
 و قد توبع المتهمون الثلاثة بجرم تبديد أموال عمومية وإبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
القضية ترجع إلى رسالة مجهولة وصلت نيابة المحكمة الابتدائية، تطرقت إلى أن إدارة المستشفى أبرمت صفقة مشبوهة تتعلق بتزويد مصلحة الجراحة بالمستشفى بجهاز للجراحة بالمنظار، لترسو الصفقة شهر فيفري من السنة الماضية على متعامل خاص من ولاية الجزائر، وتضمنت الصفقة اقتناء جهاز للجراحة بالمنظار،  حيث شكك محرر الرسالة في طريقة إبرام الصفقة، معتبرين  بأن طريقة منحها تصاحبها عدة شبهات،  وجاء في الرسالة بأن الجهاز الجديد الذي تزود به المستشفى معطل،  وأنه  تم إبرام استشارة تكميلية مع الممون نفسه تتعلق باقتناء تجهيزات كانت تنقص الجهاز، و التي أحصاها قسم الجراحة بالتنسيق مع مختصين، غير أن الممون الخاص الذي تقاضى إجمالا مبلغ 1.4 مليار سنتيم، استقدم جزءا من التجهيزات التي حددها قسم الجراحة بالتنسيق كذلك مع المجلس الطبي ، وهو ما جعل الجهاز معطلا طيلة سنة كاملة ولم يدخل  الخدمة لحد اليوم.
 وعلى إثر هذه الرسالة  أمرت الجهات القضائية بفتح تحقيق معمق، قامت به عناصر فصيلة الأبحاث بالاستماع لإيفادات رئيس قسم الجراحة،  والذي يحمل صفة رئيس المجلس الطبي بالمستشفى،  (س.ع)، مع استماعهم لأعضاء لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة، من أطباء وموظفين وغيرهم، لتنته التحقيقات بتحويل ملف القضية على الجهات القضائية التي تابعت المدير المحول لولاية سكيكدة والممون ومقتصد المستشفى.
 وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المتابعون بها، مؤكدين بأن الصفقة تمت وفقا للشروط القانونية، و إدارة المستشفى احتكمت فيها لقانون الصفقات، في الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المتهمين بأن مديرية الصحة لا يمكن لها أن تتأسس طرفا مدنيا في القضية، غير أن دفاع مديرية الصحة أكد بأن الصفقة المبرمة أشرت عليها لجنة الصفقات بمديرية الصحة، مشيرا بأن الصفقة الأولى اقتني فيها جهاز معطل في غياب اللواحق ليتم إتمام اللواحق ، لكن الجهاز ظل معطلا.
أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى