منح رئيس الجمهورية، الضوء الأخضر لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل عمليات الاستثمار العمومي، وذلك وفقًا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتم ذلك في إطار تعاقدي، كما ينص القانون على عدم إنشاء أو تحويل مناصب الشغل خلال السنة إلاّ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وفي حالة التحويل، يجب أن يكون عدد مناصب الشغل المنشأة مساويا، كحد أقصى، لعدد مناصب الشغل الملغاة.
وبحسب ما تضمنته المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقانون المالية: “يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لا سيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقرر”
وفيما يتعلق بأعباء الميزانية، ينص القانون على أنه لا يمكن القيام بإنشاء أو تحويل مناصب الشغل خلال السنة إلاّ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وفي حالة التحويل، يجب أن يكون عدد مناصب الشغل المنشأة مساويا، كحد أقصى، لعدد مناصب الشغل الملغاة، على أن يكون هذا التدبير مضمونا كليا. ولا يمكن للقطاع المعني القيام بإعادة انتشار مناصب الشغل، إلاّ في حدود التخصيص لمناصب الشغل والاعتمادات المالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
 الترخيص بتمويل النفقات الاستعجالية
ورخص القانون باتخاذ مراسيم تسبيق خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية عن طريق فتح اعتمادات مالية إضافية، وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى. ويكون فتح هذه الاعتمادات المالية إما نتيجة لإثبات إيرادات إضافية أو لإلغاء اعتمادات مالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم، ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان بذلك فورًا. وفي كل الأحوال، يجب أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3 بالمائة من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي القادم.
كما يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة، بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية، ويمكن إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ويمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة. على أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.
كما حدد القانون الشروط والإجراءات التي تخص تسيير حسابات التخصيص الخاص أو الصناديق الخاصة، التي كانت محل جدل في البرلمان، حيث تقرر العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة ويُرخص بها وتنفذ ضمن نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة، ما عدا حسابات القروض والتسبيقات والمساهمة والالتزام وحسابات العمليات النقدية.
ويتم ربط كل حساب تخصيص خاص بوزارة. وتكون حسابات التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل يعدّ من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، موضحا لكل حساب، الأهداف المرجوة وكذا آجال تحقيقها. وتزوّد حسابات التخصيص الخاص وكذا حسابات القروض والتسبيقات دون سواها، باعتمادات مخصصة
حسب البرامج الفرعية. كما تؤدي حسابات التخصيص الخاص إلى وضع جهاز تنظيمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والآمرين بالصرف المعنيين.
وبموجب المادة 89 من القانون، يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضّر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويحضّر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. وسيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون 84-17 الصادر في 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي، في كل سنة مالية. ويتم إعلام اللجان المكلفة بالمالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بذلك مسبقا.
و تحضّر وتناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023. و 2024 و 2025 ويصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية ناقص 2 يحضّر ويناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ويصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية ناقص 1.
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى