انتهت، أمس، فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقرر يوم  18 أبريل المقبل. وجاءت فترة الطعون التي انطلقت يوم الخميس 7 فبراير الجاري بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما (من 23 جانفي إلى 6 فيفري 2019 ).
و في هذا الشأن ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في «تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي».
و قد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث «تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام» مثلما جاء في المادة 20 من ذات القانون.
و استنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة «في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية». و يمكن للمعنيين - حسب المادة 21 من قانون الانتخابات - تسجيل الطعن خلال «خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار» و «ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض» بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل «بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (...) التي تبت فيه بحكم، في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام»، مع العلم أن حكم المحكمة يكون «غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن».                        ق و / واج

الرجوع إلى الأعلى