تم تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة مثل الذهب و الفضة و البلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة و نشاط استرجاع المعادن الثمينة و تأهيلها، في مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 17.
و يرمي هذا المرسوم إلى تعديل و تتميم المرسوم التنفيذي الصادر يوم 23 يونيو 2015و الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أو نصف المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة و تأهيلها .
و يخضع نشاط  استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة و تأهيلها الى اكتتاب صاحب الطلب لدفتر الشروط.
ويسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع و مؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين  يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب.

الرجوع إلى الأعلى