لجنـــــة اليقظـــة ليســـت بديـــــلا لبنــــك الجــــزائــــر
تعد اللجنة التي تم استحداثها مؤخرا لضمان رصد التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج أداة «يقظة ومتابعة» ولا يمكنها، في أي حال من الأحوال، استخلاف بنك الجزائر في المراقبة التي يمارسها في إطار صلاحياته القانونية، حسبما نقلته كالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء عن وزارة المالية.
أوضح مصدر من الوزارة للوكالة أن «الأمر لا يتعلق البتة بجهاز مراقبة مستحدث لاستخلاف بنك الجزائر في المراقبة التي يمارسها في إطار صلاحياته القانونية ولا بعرقلة سلطات هذه المؤسسة المالية».
وذكر المصدر بأن هذه اللجنة المتكونة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و المنظومة المصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية) يتعين عليها عقد اجتماعات «دورية» لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري و يتم إعداد تقرير في هذا الشأن يرفع إلى وزارة المالية التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول.      
كما تم التوضيح بأن هذه اللجنة ليست مخولة لاتخاذ القرارات بحيث تقتصر مهمتها على الرصد.
وتتمثل هذا المهمة أساسا في «التأكد من أن عمليات تحويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك، باعتبارها وسطاء معتمدين، تتم في ظل «الاحترام الصارم» للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر.    
ويتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع و في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ووهي التحويلات التي لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض وبشرط أن يكملها نشاط محلي و في الأخير الاستثمارات المباشرة في الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح.
ومن جهة أخرى، و فيما يخص التحويلات نقدا المتعلقة بالتصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل «صارم» التنظيم الساري المفعول و تخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
ومن ثمة فإن جميع معاملات الجزائر المالية مع الخارج «تخضع لتأطير جيد ومراقبة صارمة» لدرجة أن بعض الدول تلوم عليها تنظيمها «المغالي»، يقول نفس المصدر.
وأكد أنه «لا يوجد في نظام مراقبة التحويلات بالعملة الصعبة أي ثغرة غير أنه مهما كانت صرامة القانون فإن ذلك لا يثني قيام محترفي الغش بمحاولات المراوغة».
وتجدر الاشارة إلى أن قانون النقد و القرض، الذي يشكل حجر الزاوية لتنظيم هذه المعاملات، يخول للبنك المركزي صلاحيات مراقبة الصرف و ميزان المدفوعات وهي المهمة التي يفوضها للبنوك الأولية.
وفي حالة ممارسات مخالفة للتشريع و لتنظيم فإن النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، يرخص للجنة البنكية سحب صفة الوسيط المعتمد بموجب عمليات التجارة الخارجية و الصرف.
كيف تتم مراقبة التحويلات ؟
وينص نفس النظام في حالة الواردات بأنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الواجب تحويله الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد والوثيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو الخدمة المستوردة ويجب أن يبرر بصفة قانونية كل فارق بالمقارنة مع المبالغ المشار إليها في البداية.    
وينفذ البنك، بأمر من المتعامل، أي تحويل نحو الخارج بشرط أن يسلم المتعامل الوثائق التي تثبت إرسال السلع باتجاه الإقليم الجمركي الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة به.  ويمكن أن يتم التحويل كذلك على أساس الفواتير النهائية والوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك.
ويتم التحويل، من أجل تسوية الواردات من الخدمات، على أساس العقد و/أو الفاتورة النهائية المؤشر عليها قانونا من قبل المستورد المقيم، مرفقة بشهادة الخدمة المنجزة وبكل مستند أو ترخيص، يحتمل طلبه، والذي يُسلم من طرف الإدارة المختصة. 
إن التحويل بموجب استيراد الخدمات في إطار مقاولة فرعية، يجب أن يكون منصوصا عليه صراحة في العقد الأساسي.
وأثناء فترة المراقبة، وفي حالة عدم وجود الوثيقة الجمركية (نسخة البنك)، يجب على الوسيط المعتمد المُوطّن أن يطالب بها لدى مكتب الجمارك المصدر المعني ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات الضرورية لتعريف التصريح العني وكذا المراجع التي تم تبليغها من طرف المتعامل. 
وتُرسل نسخة من المطالبة للمديرية العامة للجمارك بغرض الاعلام.
إن النسخة المطابقة للأصل «بريما»، التي يعدها مكتب الجمارك والتي تم ارسالها للشباك الموطن المعني، أو المستند المقبول كوثيقة معادلة، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الشباك في عملية تصفية ملف الاستيراد.
وعند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطين المصرفي الخاصة بعمليات الاستيراد، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بتصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية.
كما يقوم الوسيط بإرسال الملاحظات الضرورية للمستورد المقيم لإكمال الملف أو تسويته إذا سجل هذا الأخير زيادة في التسديد.
وترسل نسخة من الملف إلى بنك الجزائر بعد أجل إضافي يقدر بثلاثين (30) يوما في حالة عدم تسوية و/أو إذا فاقت الزيادة في التسديد ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار(100.000دج).
وفي هذه الحالة، يعاقب بنك الجزائر المتعامل والذي يمكن أن يسجل أيضا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
من جهة أخرى، يقوم البنك المركزي بانتظام بعمليات مراقبة بعدية للصفقات المالية مع الخارج، ويُعد، عند الضرورة، محاضر مخالفات تحول إلى الجهات القضائية المختصة.
 التوطين البنكي المسبق: أداة  فعالة للمراقبة    
وتم تعزيز مراقبة التحويلات بالعملة الصعبة من خلال إدراج بنك الجزائر، شهر أكتوبر من سنة 2017، للتوطين البنكي المسبق لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وحسب هذه التعليمة، فإن توطين كل عملية استيراد السلع يتم «قبل 30 يوما على الأقل من إرسالها». ولابد للمتعامل المستورد، أن يضمن لدى بنكه الموطن تغطية مالية بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلع محل الاستيراد.
ويتمثل التوطين البنكي الذي يسبق كل تحويل/ترحيل الأموال، التزام و/أوالتخليص الجمركي للبضائع، في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد الموطن للعملية التجارية. ويجب أن يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية.
ويمكن أن تتخذ الوثيقة التجارية المعتمد عليها في عملية التوطين البنكي، أشكالا مختلفة كالعقد والفاتورة الشكلية وسندات الطلب النهائي، والتأكيد النهائي للشراء والمراسلات المتبادلة التي تحتوي على كل المعلومات الضرورية للتعرف على الأطراف المتعاملة وطبيعة العملية التجارية.
وتتمثل تصفية ملف التجارة الخارجية بالنسبة للوسيط المعتمد في التأكد من قانونية وتطابق إنجاز العقود التجارية والسير الحسن للتدفقات المالية المترتبة عنها بالنظر إلى تنظيم الصرف المعمول به.
وحسب نص التنظيم، فإنه يجب على الوسيط المعتمد أن يقوم على الفور بإشعار بنك الجزائر لإحاطته علما بأي مخالفة أو تأخر في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج.
وقصد قبول ملفات التوطين المصرفي وأي التزام يترتب عنه تسديد عن طريق تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبار قانونية العملية المعنية بالنظر إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والمساحة المالية لزبونه.
ولا يمكن القيام بأي تسوية أو التزام مالي ورد في العقد التجاري إلا في حالة حيازة الوسيط المعتمد للفواتير النهائية، ووثائق الإرسال أو وثيقة (وثائق) جمركية للعرض على الاستهلاك الخاصة بالسلع المستوردة، وكذا شهادات الخدمة المنجزة بالنسبة لاستيراد الخدمات.
وكان بنك الجزائر قد أعلن يوم 26 مارس المنصرم أن «مزاعم تحويل» رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام «لا أساس لها من الصحة».
وخلال الشهرين الأولين من سنة 2019، «لم تتم معاينة أية زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة»، حسب بنك الجزائر، مؤكدا أنه بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري. هذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة.

الرجوع إلى الأعلى