المجلـــس الدستــوري يصــدر فتواه بشــأن دستورية قوانيـن الانتخابــات
أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، فيما يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  للدستور. كما صدر في العدد رقم 55 من الجريدة الرسمية، القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.
وبخصوص قانون السلطة المستقلة، اعتبر المجلس الدستوري، في الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت مطابقة للدستور، وتنطبق الفتوى القانونية ذاتها على إخطار رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون.
وفي الموضوع، وفيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس الدستوري بحذف المادة 134 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. التي تنص على أنه “يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وذلك اعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المذكورة لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.كما أفتى المجلس بإضافة المادتين 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى ) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وعلل المجلس رأيه، بكون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، وكذا واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. وأضاف المجلس الدستوري أنه "واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه".
وفيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور. قال المجلس الدستوري، إنه اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.وأضاف المجلس الدستوري في فتواه، إنه اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي: “المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة”. تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
كما أصدر المجلس الدستوري رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. ففيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، أفتى المجلس بحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وهي المادة التي تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية. ولا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة ( 7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور”.
وتعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.             
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى