تعتزم المديرية العامة للضرائب القيام بإحصاء وطني للأشخاص المعنيين بالضريبة على الأملاك والتي تمت إعادة هيكلتها في قانون المالية لعام 2020، حيث سيتم إحصاء الأثرياء من أجل الشروع في تطبيق الضريبة على الأملاك، و سيتم ذلك عبر نظام معلوماتي جديد.
و صرح، أمس الاثنين، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالنيابة في المديرية، كمال تواتي، على هامش يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول قانون المالية 2020، قائلا: «ستكون هناك عملية لإحصاء الأثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في القانون»، وأضاف أن هذه العملية ستتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.من جهته، أكد المدير العام للضرائب، كمال عيساني أنه سيتم استخدام الوسائل التقنية الحديثة للقيام بهذا الإحصاء، وتسعى المديرية حاليا لإيجاد الطرق المثلى للقيام بهذا الإحصاء باعتبار أن «الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة»، حسب عيساني، الذي أضاف «سنعمل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لضبط كيفيات إحصاء الأثرياء».
وفي هذا الإطار، ينتظر أن تقوم المديرية بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع أنواع المعلومات حول الأملاك في مستوى التراب الوطني، يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الأشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الأملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات، حسب شروح عيساني.
ووفقا لقانون المالية الجديد، فإن قيمة الضريبة على الأملاك تحدد بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج.
ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.
وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، و الأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديزل)، الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة.
كما تشمل الأملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية، بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة أملاك التركة الموروثة في حالة تصفية و الأملاك التي تشكل السكن الرئيسي.
وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.
ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة، حسب قانون المالية الجديد.                 ق.و/وأج

الرجوع إلى الأعلى