صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، علىمشروع القانون المتضمن الأمر المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
وجرى التصويت، دون مناقشة، عقب عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتيالأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون.
و يندرج المشروع، حسب ما أكده الوزير خلال عرضه في إطار "الحرص الدائم علىرفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفلبكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".
وأضاف السيد زغماتي أن ،"عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكمالأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاعالأموال المنهوبة" ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص "إنشاء القطبالجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص فيمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة اقليم الجمهورية".
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون علىتمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاصنوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي منحيث آثارها".
وبخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن "إعادةالنظر في هذه المسألة يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميعأمام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العاملدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن".
للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرسة في صيغتهاالحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين فيالدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمينفيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من نفس القانون من أجل حسن سيرالعدالة.
بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذاالأمر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.

وأج

الرجوع إلى الأعلى