أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يمتاز بالديمومة، وهو يهدف إلى إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، وإبراز صحافة احترافية و مسؤولة وذات مصداقية تكون في خدمة المواطن، وقد حرص على ضمان الممارسة الحرة لنشاط الإعلام في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بعد نهاية المناقشة بأن الوزارة بذلت قصارى جهدها بالتنسيق مع مهنيي الصحافة من القطاعين العمومي والخاص من أجل الوصول إلى «قانون يمتاز بالديمومة ويحدث قطيعة مع ممارسات سابقة وإبراز صحافة احترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة المواطن الجزائري».
وأضاف محمد بوسليماني بأن مشروع القانون حرص أيضا على ضمان الممارسة الحرة لنشاط الإعلام في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع الدستور، مشيرا إلى أن جميع بنود المشروع تكرس أحكاما تحمي جميع المتدخلين في المجال عبر وضع قواعد تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات والحريات.
وبشأن الانشغال المتعلق بالتكفل بالصحفيين من الجانب الاجتماعي والمهني خاصة تحديد سلم للأجور والتي ترددت كثيرا في مداخلات أغلبية النواب، أكد وزير الاتصال بأن المشروع حرص على وضع قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد التزامات وحقوق الصحفي نظرا لما تتسم به المهنة من ميزات خاصة.
كما أوضح في ذات السياق بأن التشريع الخاص بالعمل أخضع تحديد التصنيف المهني ومقاييس العمل وساعات العمل وتوزيعها والأجور الأساسية الدنيا المطابقة، والتعويضات المرتبطة بالأقدمية، وساعات العمل الإضافية وظروف العمل، إلى الاتفاقيات الجماعية والتي تحدد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال.
ودائما في هذا الشق قال ممثل الحكومة بأن المشروع ميز بين الصحفي والصحفي المحترف، من خلال منح صفة الصحفي لكل شخص يمارس النشاط الصحفي لدى وسيلة إعلامية والإقرار بحقه في التمتع بجميع الحقوق الممنوحة لهذه الفئة، من عقد عمل، الملكية الأدبية، التكوين المتواصل، السر المهني، بينما اكتساب صفة الصحفي المحترف يتحدد عبر جملة من الشروط منها المستوى العلمي، الخبرة واتخاذ مهنة الصحافة مصدرا رئيسا للدخل.
وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أنه من أجل ديمومة أحكام المشروع فقد أحال شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف على التنظيم الذي سيحدد على الخصوص مدة التكوين، والتخصصات المرتبطة به والوثائق التي تثبت ممارسة النشاط الصحفي على غرار التقارير والمقالات والتحقيقات والبرامج المنجزة وشهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. أما في مجال العقوبات التي جاء بها المشروع والمرتبطة بالمخالفات التي قد ترتكب خلال ممارسة مهنة الصحافة فقد أوضح وزير الاتصال بأن النص اكتفى بفرض غرامات مالية دون العقوبات السالبة للحرية، وهذا كما تنص على ذلك أحكام الدستور في هذا الشأن، وهذا لتعزيز ضمانات  ممارسة المهنة.
غير أن المتحدث لفت إلى أن الصحفي وباعتباره مواطنا قبل كل شيء فهو ملزم باحترام قوانين الجمهورية وهو معرض للمساءلة القانونية في حال ارتكب جرائم القانون العام، أما بالنسبة للمخالفات المرتكبة عبر وسائل الإعلام فقد تم تحديد الأشخاص المسؤولين في القوانين الخاصة بكل نشاط، مع تحميل المسؤولية للشخص المعنوي.
وقد شرعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أول أمس الخميس في دراسة  تعديلات اقترحت على مشروع القانون التي كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحالها عليها بعد أن استوفت الشروط القانونية المطلوبة، وهذا من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
إلياس -ب

الرجوع إلى الأعلى