أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن التعديلات المدرجة على القانون العضوي رقم 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تكفلت بكل المسائل التي جاء بها دستور 2020، وبالرؤية التي انتهجتها الحكومة في إطار تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يراعي التوازنات بين المؤسسات الدستورية وتفعيل دورها.
و أوضحت الوزيرة خلال ردها أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بهذا الخصوص أن المبادرة بتعديل القانون العضوي 16/ 12 لم تكن تحمل في طياتها «لا الرغبة  ولا الإرادة لتغليب سلطة على سلطة ولا تقييد لحريات ولحقوق أعضاء البرلمان».
وقالت بسمة عزوار ردا على انشغال تردد في مداخلات العديد من أعضاء المجلس عن سبب عدم المبادرة بمشروع قانون عضوي جديد والاكتفاء بتعديل النص الموجود أن لجوء الحكومة إلى تعديل بعض أحكامه وليس مراجعته برمته كان هو الخيار الأنسب والأمثل، كون أغلب الأحكام الواردة في نص القانون العضوي ما هي إلا تكييف  لأحكام الدستور ليس إلا، وعليه لا يمكن الخروج عن ذلك ، وانطلاقا من هذا المبدأ فإن مشروع هذا التعديل جاء لتكييفه مع الأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020 حيث تم إدراج المسائل الجديدة في المشروع  وضبط بعض هذه الأحكام على ضوء الممارسة.
كما أن التعديلات المقترحة تستمد روحها من صلب الدستور نفسه، وأن مسارها جاء في إطار احترام منهجية واحدة على أساس إعداد جميع القوانين التي صدرت بعد التعديل الدستوري، وبالتالي لا توجد رؤية جديدة للمواد تستدعي إعادة تعديله بصفة كلية، بل هو مجرد تكييف لأحكام الدستور، وعليه لا يمكن المبادرة بمشروع جديد.
كما أن التعديل مس 24 مادة وتم إدراج 6 مواد جديدة بأحكام جديدة للدستور و عليه لا يعقل تقديم نص جديد تكون أغلب أحكامه بمثابة إعادة لأحكام موجودة أصلا، و هي المنهجية والمبادئ المكرسة والمعمول بها  حين مراجعة أي نص قانوني.
وعليه –تضيف وزيرة العلاقات مع البرلمان- أن المشروع لا يتضمن 17 مادة فقط غير أن الصياغة القانونية الشكلية استلزمت تقديمه بهذا الشكل وهو لم يخرج عن المنهجية المكرسة في هذا المجال، مذكرة في هذا الجانب بأن المقاربة التي جاء بها مشروع التعديل تحيل إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي مس العديد من جوانب العمل التشريعي والرقابي.
وبخصوص ضبط المبادرة التشريعية أشارت عزوار إلى إلغاء شرط 30  نائبا و 20 عضوا من مجلس الأمة لتقديم اقتراح قانون حيث فتح دستور 2020 المجال أمام المبادرة ولم يحدد الشرط لذلك، وانطلاقا من ذلك فلم يضع نص القانون العضوي أي شرط قد يخالف الحقوق التي أقرها  الدستور حيث يمكن لنائب واحد في البرلمان  أو مجموعة من النواب أو مجموعة من أعضاء الأمة المبادرة بمشاريع قوانين.
أما ضبط الاستعجال الوارد في المادة 119 من الدستور فقالت أن هذا الحق منح حصريا للحكومة، وأن ما يميز الاستعجال هو ربطه بالآجال، مؤكدة على أن الحكومة من الآن فصاعدا ملتزمة بتبرير لجوئها إلى الاستعجال كما تخضع مشاريع القوانين التي تندرج ضمن هذا الإجراء إلى الإجراءات العادية للمناقشة والتصويت على النصوص القانونية  المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
وبشأن اقتراح بعض الأعضاء أثناء تدخلهم استبدال إجراء الاستعجال باللجوء إلى التشريع بمراسيم رئاسية أو بأوامر رئاسية، أوضحت ممثلة الحكومة بأن إجراء الاستعجال يخص المبادرة التي تصدر عن  الوزير الأول أو رئيس الحكومة وفقا للمادة 143 من الدستور، بينما المراسيم الرئاسية تخص التنظيم المستقل لرئيس الجمهورية، كما أن اللجوء إلى التشريع بأوامر فإن الدستور حصرها في مسائل عاجلة في حالة شغور في المجلس الشعبي الوطني أو  خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة ، حيث يعرض الرئيس هذه الأوامر على كل غرفة في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.
بينما المصادقة على المشاريع المعنية بالاستعجال تخضع للدراسة وللإجراءات العادية غير أنها تتم في الآجال المحددة.
بخصوص التصويت على المناقشة المحدودة أوضحت أن طلب الحكومة بهذا الخصوص يخضع لقرار  مكتب المجلس الشعبي أو مجلس الأمة حسب الحالة، ويخص على حد سواء  مشاريع القوانين واقتراحات القوانين، ولقد ضبط نص القانون هذا الإجراء حيث منح  اللجنة المختصة ونواب الغرفتين  تقديم اقتراحات تعديل عن مشروع القانون  أو اقتراحات القانون المحال عليها للدراسة، بالإضافة إلى  التنصيص على عرض اقتراحات التعديلات للتصويت عليها في الجلسة العامة المخصصة لهذا الغرض مع إحالة تطبيق هذه المادة على النظام الداخلي لكل غرفة سيما كيفيات وآجال فتح باب تقديم اقتراح التعديلات.
وردا عن تساؤلات حول الآثار المترتبة عن عدم اقتناع عضو البرلمان بإجابة عضو الحكومة عن الأسئلة الشفهية أو الكتابية فإن الدستور نص في الفقرة الرابعة من المادة 158 على أنه إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء مناقشة تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي لكل غرفة.
 وعن الاستثناءات الواردة في المادة 66 المتعلقة باستجواب الحكومة أوضحت عزوار  أنه  أولا تم منح أعضاء البرلمان لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة  وطنية وعن حال تطبيق قوانين تنصب عنها مسؤولية الحكومة، وهو ما يبين بجلاء القفزة النوعية في مجال الممارسة الديمقراطية حسبها.
وذكرت بهذا الخصوص بالاستثناءات التي ترتبط بالتحفظ على أسرار الدولة في مجالات الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية التي تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
إلياس -ب

الرجوع إلى الأعلى