رفعت المؤسسة العمومية البلدية للثقافة و الرياضة « أمل بوفاريك»، دعوة قضائية ضد رئيس البلدية أمام المحكمة الإدارية في البليدة، بعد رفض المجلس البلدي المصادقة على إعانة مالية للمؤسسة قدرت بـ1.5 مليار سنتيم، كان قد وافق عليها في وقت سابق، مما جعلها تعاني من ضائقة مالية و لم تتمكن من تسديد أجور عمالها لأزيد من 8 أشهر.
و حسب العريضة المودعة لدى المحكمة الإدارية من طرف محامي المؤسسة، فإن المجلس البلدي كان قد صادق على إعانة مالية لفائدتها بتاريخ 30/12/2020، في حين أن الإعانة تم رفضها من طرف المراقب المالي، على اعتبار أن المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي و تجاري، لا يمكن لها أن تستفيد من إعانة مالية من الإدارات العمومية، ليتبين فيما بعد، أن المؤسسة المذكورة آنفا، يمكن لها أن تستفيد من إعانة مالية لممارسة نشاطها بموجب مراسلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية المؤرخة في 14/07/2019 و التي يحتمل حسب العريضة المقدمة أمام المحكمة، أن يكون المراقب المالي بأولاد يعيش، لم يكن على دراية بمضمونها عند إصدار قرار الرفض للإعانة.
لكن و بعد موافقة المراقب المالي على تمرير الإعانة، تفاجأت المؤسسة من رفض المجلس البلدي تمريرها من جديد دون مبررات، على الرغم من الموافقة في المرة الأولى و توقيع رئيس البلدية بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على برنامج عمل بموجب عقد ملزم و قدرت تكاليف البرنامج بجميع نشاطاته الثقافية و الرياضية و كذا العتاد و التجهيزات، بمبلغ 1.5 مليار سنتيم. و أمام رفض المجلس البلدي تمرير الإعانة، لجأ مدير المؤسسة إلى رئيس دائرة بوفاريك، الذي قام بمراسلة رئيس البلدية بتاريخ 23/04/2020، ملتمسا منه التدخل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين مؤسسة أمل بوفاريك من مبلغ الإعانة و منه تجسيد برنامجها السنوي، في حين رد رئيس البلدية على رئيس الدائرة بمراسلة بتاريخ 08/05/2020 و علل عدم تمكن المؤسسة من الإعانة على أساس رفض المجلس الشعبي البلدي صرفها، بعد أن كان قد وافق عليها بتاريخ 30/12/2019، مضيفا بأن الأعباء الواقعة على المؤسسة تتحملها لوحدها كونها مؤسسة تجارية.و في السياق ذاته، طلب مدير المؤسسة من رئيس البلدية طبقا للقانون الأساسي، عقد لقاءات لمناقشة مسألة الإعانة و ذلك بتاريخ 13/05/2020 و تلاها تذكير آخر في 31/05/2020، دون أن يتلقى إجابة. و حسب ما جاء في مضمون العريضة، فإن الهدف من رفع الدعوى هو تمكين المؤسسة من مبلغ الإعانة  لتمارس نشاطها المذكور في نص المادة 7 من القانون الأساسي بموجب الإعانة التي تتلقاها من السلطات العمومية، خاصة و أنه سبق و أن تحصلت على إعانة، فيما التمس المحامي في عريضة الدعوى من المحكمة، بإلزام البلدية بتمكين المؤسسة من الإعانة بعد تضررها كثيرا من هذا الوضع، إلى جانب دفع مبلغ 7 مليون دينار تعويض عن الأضرار.    
نورالدين-ع

الرجوع إلى الأعلى