أكدت فرقة سرايا أمن الطرقات للدرك الوطني، أن استعمال المنبهات الصوتية عشوائيا ودون ضرورة حتمية قد يزعج الآخرين ويعكر صفو مزاجهم، مما يخلق نوعا من الغضب الذي يعود بالسلب على السائقين و يؤثر على أدائهم السليم أثناء القيادة، كما يسبب نوعا من الفزع أو القلق الذي يغير سلوكيات السائق بافتعال حوادث مرورية نتيجة الشجارات على الطريق.
وأوضحت الفرقة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة، لتنبيه مستعملي الطريق لاقتراب المركبة أو إلى خطر ناجم عنها أو خطر يهددها، ولا يجوز استخدام إحدى الإشارات الضوئية بطريقة تزعج المارة.
كما لا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعـدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصوات أخرى لا تتفــق والغرض من أجهزة التنبيه.
ويحظر أيضا، استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه، كما يحظر بصفة خاصة استعمالها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو في المناطق الآهلة بالسكان ليلا، و في أي مواكب خاصة أو في التجمعات، و يمنع استعمالها أثناء الزحمة أو في نقاط المراقبة الأمنية.
بينما يمكن استخدام المنبه الصوتي، عند الاقتراب من المنعرجات الخطيرة، وأثناء التجاوز لتنبيه المركبات الأخرى، كما يمكن استعماله عند الاقتراب من ممرات الراجلين التي تنعدم بها الإشارات الضوئية، ويستخدم فقط لضرورة حتمية عند الخطر الداهم مثل تفادي الاصطدام مع مستخدمي الطريق الآخرين.
وأكدت فرقة سرايا أمن الطرقات، أن مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي وفقا لنص المادة55 من المرسوم التنفيذي04_381 ممنوع ويعاقب عليه القانون في المادة66 /ب1 وذلك بالاحتفاظ الفوري برخصة السياقة، مع تقييد القدرة على القيادة لمدة 10أيام و دفع غرامة جزافية مقدرة في حدها الأدنى بـ 2500دج.                                          سامية إخليف

الرجوع إلى الأعلى