5 سنوات حبسا لمدير التربية السابق و رئيس مصلحة
أدانت محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، أمس، كلا من مدير التربية السابق «ب.ع» و رئيس مصلحة البرمجة بذات المديرية، بـ 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري و تعويض قدره 200 مليون سنتيم.
 بينما أدين موظفان و مقاولان بعقوبات تتراوح بين عام و عامين حبسا نافذا، بتهم إساءة استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة و التحرير العمدي لإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة و إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة و استغلال نفوذ العون العمومي، للحصول على امتيازات غير مبررة.
وقائع القضية التي تعود إلى 26 جويلية 2016، عندما تقدم الضحيتان و هما مقاولان، بشكوى إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ضد كل من مدير التربية السابق الذي يشغل نفس المنصب بولاية خنشلة حاليا و رئيس مصلحة البرمجة و المتابعة و أعضاء لجنة التقييم و الجودة بالمؤسسة، مفادها أنهما شاركا في أربع  استشارات تتعلق بتأثيث ثانويتين و متوسطتين بإقليم ولاية المسيلة، كما أنهما اتبعا جميع المراحل القانونية، و قدما أقل عرض مالي و حصلا على تقييم مقبول بخصوص عينات الأثاث المطلوبة في الاستشارات من طرف لجنة التقييم.
و أكد الضحيتان في شكواهما، على أن منح هذه الاستشارات تم بطريقة غير قانونية و عن طريق المحاباة و منح امتيازات غير مبررة للغير و تم إقصاؤهما بطريقة تعسفية من طرف مدير التربية «ب.ع» و كذا رئيس المصلحة و التمسا وفق ذلك، فتح تحقيق ابتدائي بأمر من النيابة العامة، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أنجزتها فصيلة الأبحاث، أن عينات المتعهدين اللذين فازا بالاستشارات غير موجودة، كون أنه تم أخذها من طرف المتعهدين بعد المنح المؤقت، لتتم على إثرها معاينة العينات و أخذ مقاسات مختلف التجهيزات و الأثاث المدرسي و حصة النصف داخلي بالنسبة للاستشارات الأربع، و التنقل بعدها إلى المؤسسات التربوية، أين ثبت وجود نقص في الكمية المسلمة مقارنة بالكمية المطلوبة و كون المبلغ الإجمالي الناتج عن هذه النقائص، غير مطابق و هذا بالنسبة لبقية المؤسسات التي تم تجهيزها بالأثاث المدرسي.
و صرح أحد الضحايا، بأن معيار السعر لم يؤخذ به في هذه الاستشارات، كونه يوجد فارق كبير في السعر الذي قام بعرضه و هو الذي جاء في صالح المستفيد من هذه الاستشارات و يتمثل في 580 مليون سنتيم فارق بينهما، كما قدم المستفيد من الصفقات، عينات غير مطابقة لدفاتر الشروط، في صورة مكتب المدرج و طاولة الحاجب، حيث كان يتعين إقصاؤه، إضافة إلى منح 4 استشارات لممون واحد فقط، لم يتم إعادة النظر في الطعن الذي تقدم به في هذا الصدد.
و قد أفضت التحقيقات، إلى أن أعضاء لجنة تقييم العينات، قاموا بتنقيط العينات جماعيا، باستثناء ممثل مديرية التجارة، و هذا ما يشكل خرقا للمادة 13 من دفاتر الشروط، التي تنص على أن التنقيط يكون انفراديا و هذا ما نتج عنه فوز المتعهدة «خ.ف» بالأثاث المدرسي و المكتبي و المتعهدة «ع. ف» بحصص النصف الداخلي و إقصاء الشاكيين عن قصد و أن عينات التجهيزات المقدمة من طرف الشاكيان بعضها غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة في دفتر الشروط، مثلهم مثل الممونان اللذان فازا بالحصص و أن الشاكيين طلبا من ممثل المصلحة المتعاقدة، اقتسام الحصص بين جميع المتعهدين و إرضائهم جميعا.
و بينت التحقيقات، أن أعضاء لجنة استلام المشاريع، حرروا محاضر رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا من حيث عدد و مواصفات التجهيزات و الأثاث، و هو ما تمت معاينته بمتوسطة المعذر بالنسبة لحصة النصف الداخلي و التي لم تنجز إطلاقا، غير أن المعنيين حررا محضرا باستلام مؤقت، على أنهم تنقلا و استلما حصة النصف الداخلي والحال بالنسبة لحصص المؤسسات التربوية بمناعة و أولاد عدي القبالة، رغم عدم تطابق التجهيزات و الأثاث مع ما هو مطلوب في دفتر الشروط و العقود، إلا أن المعنيين حررا محضرا باستلام كل التجهيزات و هذا ما نتج عنه تبديد المال العام و استفادة ممونين من كامل حقوقهما المالية، دون تسلميهما لكامل التجهيزات بكل من متوسطة المعذر و ثانوية بلعايبة.
فارس قريشي

الرجوع إلى الأعلى