سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق الموثق (ع.ع.ا)، بعد أن تمت متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
و نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم (ت.م) من مواليد سنة 1975 و عاقبته بـ 3 سنوات سجنا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته بجرم جناية التزوير في محررات عمومية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهم الموثق و عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتهم الآخر.
القضية و من خلال ملفها ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من سنة 2015، عندما تقدم المدعو (أ.ي) بشكوى أمام نيابة محكمة عين فكرون، يكشف فيها أن المتهم الثاني المدعو (ت.م) استولى بالاحتيال على قطعة أرض ملك لورثة جده، وذلك عن طريق التزوير و انتحال اسم والده و أن هذه القطعة هي جزء من قطعة أرض تقدر مساحتها بـ21 هكتارا و هي محل نزاع منذ سنة 1986 و صرح صاحب الشكوى، بأن المتهم الثاني قام بإبرام عقد إيجار مزور مع جدته المتوفاة المسماة (ع.ب) لمدة 5 سنوات ابتداء من الثاني عشر من شهر جوان من سنة 2011 وحتى الثاني عشر جوان من سنة 2016، خاص بنفس الأرض، وأشار الشاكي بأن جدته توفيت بتاريخ الثالث عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2006، حيث تم إبرام العقد باسمها بعد وفاتها، وذكر صاحب الشكوى بأن المتهم الثاني قام كذلك بإبرام عقد إيجار مزور مع والده المتوفى لنفس القطعة الأرضية المتنازع عليها و تبين أن العقد أبرم سنة 2012 ووالده توفي في الخامس و العشرين من شهر فيفري من سنة 2003 و لم يتوقف عند هذا الحد بل قام كذلك بتزوير البطاقة العقارية وأودعها باسم والده شهر فيفري من سنة 2006 و والده توفي سنة 2003. 
التحقيقات بينت أن المتهم الثاني استعان بالوثائق التي قام بتزويرها ليستفيد من قرض في إطار دعم وتشغيل الشباب في المجال الفلاحي، واعترف الممثل القانوني لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بأن المعني قدم عقد إيجار محرر من طرف الموثق المتهم مؤرخ في الخامس عشرة من شهر مارس من سنة 2012 يحمل رقم فهرس 299، وخلال التحقيق معه أكد الموثق المتهم الرئيسي في القضية، بأنه وبعد رجوعه لأرشيف مكتبه وسجل فهرس العقود التي حررها، فهو قد قام بتحرير هذا العقد وقام كذلك بتحرير عقد تعديلي له يحمل رقم فهرس 1430 محرر في الخامس و العشرين من شهر ماي من سنة 2015 و بين الموثق، أنه استفسر المتهم الثاني عدم اصطحابه والده للإمضاء على العقد، فأعلمه بأنه اصطحب أحد الورثة للإمضاء جاهلا بالإجراءات، فطالبه حينها بضرورة إحضار الفريضة وجميع الورثة للتأكد من موافقتهم على إبرام العقد، فقدم جميع الورثة، ليقوم حينها بإبرام وكالة للمتهم الثاني من قبل جميع الورثة وقام بعدها بإبرام عقد الإيجار التعديلي و بينت التحقيقات بأن الموثق ولاستدراك الأخطاء و الهفوات التي قام بها في العقد الأول، حرر الوكالة بسحبه نسخ من بطاقة تعريف صاحب وكالة أخرى و أدرجه كشاهد في الوكالة المزورة و أدرج شاهدا ثان لم يعلم أصلا كيف وصلت نسخة من رخصة سياقته للموثق. و أنكر المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه، معتبرا الشكوى و فحواها بالادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، كونها تصفية حسابات بينهما، متسائلا بأن مستواه التعليمي محدود جدا و كيف له أن يقوم بتزوير محررات رسمية، مؤكدا أنه في خلاف مع صاحب الشكوى حول القطعة الأرضية المتنازع عليها.      
          أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى