الإسلام شرع آدابا وقائية و علاجية  للعنف ضد النساء

ما تزال ظاهرة العنف ضد النساء متفشية في العالم برمته؛ حيث تسجل كل مرة أرقام مرتفعة يعلن عنها تزامنا واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث لا تزال تعاني واحدة من بين كل ثلاث نساء من العنف الذي يعد أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، وقد تفاقمت الظاهرة خلال السنتين الماضيتين بسبب أزمة الوباء العالمي وما استدعاه من حجر إلزامي كشف عن عنف أسري ظهر بعد أن توفرت له شروط الظهور؛ لاسيما في الغرب الذي فاق الشرق في هذه الظاهرة.

ويعرف العنف ضد النساء بأنه (أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
العنف السيبيراني يهدد النساء
وحسب وسائط إعلامية فقد أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا حمل عنوان «العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان..أوقفوا العنف ضد المرأة».وأشار البيان إلى أنه في أوروبا، أبلغت امرأة واحدة من بين كل ثلاثة عن تعرضها لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي، وذكرت واحدة من كل 10 نساء أنها تعرضت لشكل من أشكال العنف الجنسي، وتعرضت واحدة من كل 20 للاغتصاب، وعانت أكثر من واحدة من كل خمس نساء من العنف الجسدي أو الجنسى من شريك، كما أشار البيان إلى دراسة أثبتت ارتفاع معدل العنف المنزلي بسبب جائحة كوفيد 19، وأشار البيان إلى انتشار العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي بسرعة، حيث تعاني جميع النساء من ظاهرة جديدة نسبيًا، خاصة النساء المرئيات في الحياة العامة، مثل الصحفيين والسياسيين، فلا يجرؤن على التعبير عن الآراء السياسية بسبب الخوف من الاستهداف عبر الإنترنت.
وفي العالم العربي تتفاوت النسب المسجلة حول العنف ضد المرأة من دولة لأخرى؛ وهي محصورة بين 07 و26 بالمائة، وهذه النسب تتناغم اطرادا ونسبة نمو الفقر في تلك الدول وضعف التعليم وسيطرة المفاهيم الاجتماعية الذكورية ونسبة الأمية.
ويقترح البعض وضع تشريعات جديدة لمجابهة الظاهرة بمختلف صورها وفضاءات حضورها، واقعيا أو افتراضيا.
ويمكن الاستفادة من التشريع الإسلامي والهدي النبوي في وضع قوانين وقائية وعلاجية للظاهرة، فقد دعا الإسلام إلى بناء بيت مسلم أساسه المودة والرحمة فقال الله تعالى: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً))، فالعلاقة أساسها المعاشرة بالمعروف والرفق وليس العنف والشدة، قال الله تعالى: ((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ))، فالزوج مطالب بالحسنى والصبر فقد يكره منها شيئا ويظهر فيه خير كثير وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: «ما ضرب مسلم شيئًا بيده قط لا امرأة ولا خادمًا.» وورد عنه أيضًا قوله: (ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم)، وورد عنه قوله: (استوصوا بالنساء خيرا)، وروي عنه قوله: (رفقا بالقوارير).
وقد يبرر البعض العنف المسلط على الزوجات بقوله تعالى: ((فاضربوهن))، غير مدرك لظروفها وشروطها وأقوال العلماء فيها، فالضرب ليس واجبا بل مكروها، ولذلك لم يقم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل قال: (لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ)، وسئل ما حق الزوجة على زوجها؟» فردّ عليه قائلًا: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا تضربوهن ضربًا مبرحًا، ولا تلعنوهن.  وقال ابن عاشور إن الضرب منوط بالقاضي وليس من صلاحيات الزوج، وقريب من قوله قال الكثير من العلماء المعاصرين الذين حرموا إلحاق الأذى بالزوجة ورتبوا على ذلك بعض الآثار الفقهية ومنها القود والتعويض.
أما غير الزوجات فالأمر أوضح فلا يجوز تعريضعن لأي نوع من أنواع العنف داخل الأسرة أو في المحيط الاجتماعي سواء في الفضاء العام أو في محيط العمل والدراسة، حيث يعشن مكرمات معززات لهن ما عليهن من الحقوق والواجبات، فيحظر في حقهن كل نظرة مريبة أو تحرش أو معاكسة أو اعتداء باللسان أو البنان أو بأي وسلة واقعية أو افتراضية، حسية أو معنوية، ويحظر كل اغتصاب في حقهن بل يعشن بالعدل والإحسان، في المجتمع المسلم ولو كن غير مسلمات، لأن العيش في هذا المجتمع أساسه الأمن والسلم.

 ع/خ 

دار الإفتاء المصرية
 الأصل في الشريعة الزواج بواحدة والتعدد للحاجة والضرورة
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الحاصل بقضية تعدد الزوجات، بعد تصريحات أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مبروك عطية، بهذا الشأن.
و قالت الدار على حسابها في «فيسبوك»، بشأن تعدد الزوجات:« الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل، عند الحاجة».
وأوضحت: «من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه، حيث كان شائعا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة، ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى، على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادا، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية ».واستنادا لوسائط إعلامية فقد جاء توضيحها هذا ردا على أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أشار في لقاء إعلامي إلى أن «الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، طالما كان قادرا على النفقة عليهن».وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية»، أو في طلب الطلاق إلا إذا قصر الزوج في حقوقها.

حرمة تزوير الفرائض والتستر على بعض الورثة
قد يلجأ بعض الناس لإقصاء بعض الورثة  من الورث فيعمدون إلى عدم إدراجهم في الفريضة التي يحررها الموثقون، وخاصة كالإخوة لأم إذ عادة ما يظن البعض أنهم ليسوا ورثة والإخوة لأم  هم أصحاب فرض فيستحق الأخ أو الأخت لأم السدس عند انفراده أو انفرادها وعدم وجوب الفرع الوارث ذكرا أو أنثى يعني ابنا أو بنتا وعدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب أما وجود الأم فلا يحجب الأخ لأم، وأما إذا تعدد الإخوة لأم بنفس الشروط المذكورة سابقا فإنهم يشتركون في الثلث.
وخاصة إذا كان المال الموروث تركة والدهم فيظن البعض أن الأخ غريب دخيل عليهم فكيف يستحق مالا ليس له فيه ناقة ولا جمل وهذا نتيجة جهل الناس بأحكام الشرع، ولكن نجد بعض الناس يتعمدون إخراج إخوانهم لأمهم من التركة وعدم إدراجهم في الفريضة الصادرة عن الموثق المعتمد، بل قد يتعدى الظلم إلى حرمانه من ميراث أمه كأن تكون ورثت من زوجها فيقتسمون التركة دون إدراج أخيهم لأمهم فيما تستحقه من الثمن حيث يجب على هؤلاء قسمة تركة الأم بعد تحديد نصيبها على ورثتها وهم ابنها من الرجل الآخر ومن هنا ننبه على جملة أمور؛
(أولها): يجب عرض قضايا الميراث على أهل الاختصاص من علماء ومفتين ولا يجوز العمل فيها بمحض الاجتهاد والرأي لما في ذلك من الافتئات على الدين وتقويل الله تعالى ما لم يقل وتنصيب الإنسان  نفسه مشرعا من دون الله.
(ثانيها): التحايل على منع من يستحق الميراث هضم للحقوق واعتداء على الشرع الحنيف وأكل أموال الناس بالباطل وإن صلى وصام وحج بيت الله الحرام مئات المرات، فالإنسان لا تبرأ ذمته من هذه المظلمة إلا باستحلالها من أصحابها أو إنفاذ ما يستحقون ولو تطاول الزمن إما للمستحق مباشرة إن كان حيا أو ورثته إن ترك ورثة وفضلا عن كون التزوير حرام؛ لما فيه من تغيير الحقائق والكذب والافتراء فمن شهد على تلك الوثائق وهو يعلم أنها مزورة فقد شهد شهادة زور وهي من أكبر الكبائر
(ثالثها): فلو فرضنا أن التركة قسمت بموجب حكم قضائي بناء على الفريضة المقدمة ضمن وثائق المرافعات ومجريات الدعوى فإن العلماء قد نصوا على أن حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وما يتملكه الإنسان بموجب دعاوى قضائية لا يصيره ملكا له شرعا، يملك التصرف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"، وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القاضي يحتكم في فصل المنازعات وفض الخصومات إلى وسائل الإثبات المعروفة شرعا بعيدا عن العواطف والنيات وبواطن الأمور فمن قُضي له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه لأنه أخذ السحت.
(رابعها): عقوبة أكل المال الحرام: وإذا علمنا أن ما أخذه الإنسان مما منع منه بعض الورثة سحت وزور فإننا نهمس في أذن كل مسلم يريد رضاء الله تعالى ويرغب في دخول جنة النعيم أن السحت والمال حرام عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة فمن بين هذه العقوبات محق البركة، ورفع القناعة وهذا مشاهد مجرب كم من إنسان حرم أقاربه من إرثهم فكانت عاقبته خسرانا في ماله وصحته وذريته فضلا عن الخسران يوم القيامة إن لم تستحل المظلمة من أصحابها.
فقد جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام" ووردت النصوص القرآنية والنبوية في التغليظ في أكل المال الحرام منها قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: (لا يدخلُ الجنةَ من نبَتَ لحمُه من سُحْتٍ، النارُ أولَى به).             
                                                                                                              ع/م

السماح بالعمرة للفئة العمرية فوق 50 عاما
ألغت وزارة الحج والعمرة بالسعودية الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من الخارج، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج. واستنادا لوسائط إعلامية فقد جاء قرار الإلغاء، بعدما أكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، هم من تبلغ أعمارهم بين 18 عاما و50 عاما، إلا أنها ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاما، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

الرجوع إلى الأعلى