إن الزكاة التي اعتاد الجزائريون إخراجها في ذكرى عاشوراء اعتمادا على حولان الحول الهجري الذي يبدأ في الفاتح من محرم كل عام. تحمل أبعادا  تربوية نفسية واجتماعية وسياسية لا يتأتى حصرها وأشارات إليها مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (60) ))))
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
فالزكاة من خلال اسمها تزكية وتطهير للمال مما قد يعلق به من الحرام وتطهير للنفس من صفات رديئة على غرار الشح والبخل والطمع والحرص والجبن والاكتناز خوفا من الفقر والأنانية وغيرها من الصفات التي تنمو في نفوس استمرأت غل الأيدي وتربت على هوس الخوف مما هو آت. فتضن بمالها عن الآخرين ولا تسهم في تكوين مجتمع فاضل مستقر لذلك جاء خطاب الله تعالى لرسوله بقوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها}). وقبل فرض الزكاة كشف الله تعالى عن بعض الصفات السيئة فقال الله تعالى((إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا *)) ونهى عن البخل وحذر منه فقال تعالى ((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ)) وقال أيضا ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34))). وقديما كان الخوف من الفقر وهاجس المستقبل دافعا لقتل الإنسان أبنائه فحذر الله تعالى من ذلك فقال ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)) وغيرها من الآيات التي تحذر من هذه الصفات التي تنسي الإنسان حقيقة الحياة والوجود وانه ليس خالدا في هذه الدنيا وان ثمة من يشاركه فيها تربطه به علاقة تؤسس لمجموعة حقوق وواجبات.  
وليس حب المال عيبا في نظر الإسلام لأن النفوس مجبولة على ذلك بغرض تعمير الأرض واستمرار الحياة والعمل. فلولا هذا الحب الجبلي لترك الناس السعي في الأرض طلبا للكسب ولتعطل بذلك تعمير الأرض. لكن العيب الذي يحذر منه القران الكريم هو غمط حقوق الناس المقررة شرعا لمستحقيها والبخل بهذا المال والحرص عليه لأن ذلك قد يفضي بالإنسان إلى عبادة المال وتعلق القلب به ونسيان الآخرة.
ومن مقاصد الزكاة الاجتماعية تمتين أواصر المودة والتضامن الاجتماعي بين الأفراد وتجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي لأن المجتمع البشري بطبعه يحتضن فئات هشة على غرار الفقراء واليتامى والعاجزين عن النشاط وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يتطلب دعمهم ماديا وأدبيا منعا لظهور أي آفات اجتماعية معنوية أم حسية. على غرار الحسد والسرقة والزنا والانفلات الأمني والتفاوت الطبقي وغير ذلك من الجرائم والرذائل التي يكون عاملها الأساس تفشي الفقر والحاجة. ولذلك جعل من مصارفها الفقير والمسكين وابن السبيل والمدين.
ومن الأبعاد الاقتصادية التي تحملها فريضة الزكاة توسيع دائرة المال واستثماره حتى لا يبقى حكرا على طبقة من الأثرياء يتداولونه فيما بينهم ويباعدون بينهم وبين باقي طبقات المجتمع. لذلك قال الله تعالى ((كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ )) لأن احتكار المال والإنتاج والاستثمار من قبل فئة دون أخرى مظنة لتقويض مبدأ تكافؤ الفرص وجودة الإنتاج ومعقولية الأسعار والقضاء على روح المنافسة التي تعد أساس الحركية الإنتاجية. كما أن الزكاة تحفز على إدخال السيولة النقدية في قلب النشاط الاقتصادي واستثمار المال المفضي إلى خلق فرص الشغل وتنمية الثروة لأن صاحب المال إذا اثر الادخار على الاستثمار ستقضي الزكاة على ماله وتستنزفه عاما بعد عام. لكن إن حوله إلى وسائل إنتاج أو ثروة فلاحية أو حيوانية فان المال سينمو والزكاة تقل لأنها لا تفرض على وسائل الإنتاج بل على ما تدره من أموال. علاوة على ما سبق فان للزكاة أبعادا سياسية وعسكرية من حيث إنها تسهم من خلال مصرف في سبيل الله في تعزيز قدرات الجيش المادية والتسليحية ما يجعل الأمة مهابة الجانب من أعدائها وما يضمن توفير الأمن لمواطنيها. كما أنها وسيلة للرقي العلمي والحضاري لأن العلم يلحق بمصرف في سبيل الله باعتباره جهادا أيضا سواء أكان علما شرعيا أم علما طبيعيا كونيا إنسانيا حيث تصرف الزكاة على العلم وأهله. كما أن مصرف المؤلفة قلوبهم يضمن الولاء للدولة من قبل غير المسلمين الذين يعيشون مواطنين أو يجاورونها حين يشعرون أنهم ذوو حقوق في ظلها فلا يغدرون بها ولا يخونونها بل يظلون مخلصين لها مؤتمنين على أسرارها ومقدراتها. بل وينجذبون تدريجيا إلى هذا الدين لما يرون من عدالته وسماحته وكرم أهله. هذه بعض أبعاد الزكاة التي لما تزل ركنا ركينا من أركان الإسلام وحري بالمسلمين الالتزام بأدائها وصرفها لمستحقيها من الفقراء واللاجئين والنازحين في شتى بقاع العالم من إفريقيا واسيا وغيرها للقضاء على الفقر والجوع والمرض والجهل واللاامن. خاصة ان قيمتها السنوية تعد بمئات ملايير الدولارات.                            ع/خ

الأمم المتحدة تحصل على فتوى لجمع الزكاة من المسلمين دعماً للاجئين
أعلنت الأمم المتحدة، أنها تحصلت على عدد من الفتاوى من علماء مسلمين، تبيح لها جمع الزكاة واستخدامها لجهود الإغاثة للاجئين. وأضافت المفوضية حسب المصدر ذاته: «نظرًا لأن المسلمين يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين في العالم، فمن المعقول التطلع إلى المجتمع المسلم باعتباره مصدراً ممكناً للتمويل». ولفتت أن «عدد اللاجئين بلغ 15.1 مليون حول العالم».وأشارت إلى أنه «في 2008، قُدر ما منحه المسلمون من أموال أزيد من بين 20 مليار دولار أمريكي من صدقة وزكاة.

فتاوى
حكم استثمار أموال الزّكاة من قبل الدولة
اختلف المعاصرون في حكم استثمار أموال الزّكاة من طرف الإمام (الدولة) بعد جمعها وقبل إيصالها إلى مستحقِّيها على قولين:
الأوّل: عدم الجواز، معلّلين ذلك بأنّ: استثمارها ينافي وجوب إيصالها إلى المستحقِّين فورًا، وحاجة المستحقِّين إليها ناجزة، واستثمارها يؤخِّر سدّ خلّتهم. والاستثمار يعرّضها للخسارة، ويُؤدِّي إلى صرف قدر كبير منها على الجانب الإداري من المشاريع الاستثمارية. والإمام يده على أموال الزّكاة يد أمانة، لا يد تصرُّف واستثمار. والاستثمار ينافي التمليك الفردي لكلِّ مستحقٍّ على حدة، فهو تمليك جماعي لريع المشروع الاستثماري.
الثاني: الجواز، والمعوَّل الأبرز فيه هو المصلحة المرسلة، وقاعدة: (تصرُّف الإمام على الرّعية منوطٌ بالمصلحة)، وقصد الشّريعة إلى تغطية كلِّ وجوه الاستحقاق من الزّكاة، ولا يخفى أنّ أموال الزّكاة قد لا تسع الوجوه الثمانية، وهذا هو المشاهد في الواقع بسبب امتناع كثير من الأغنياء عن إخراج الزّكاة، فتوزيعها بغير استثمار يؤدِّي إلى قصور فائدتها على بعض تلك الوجوه دون بعض، فتبقى حاجاتٌ كثيرةٌ هي من مصارف الزّكاة غير منسدّة، بخلاف ما إذا استُثمرت؛ فإنّ الأرباح الناتجة عن ذلك تُمكِّن من تغطيةٍ أكبر لأنواع الاستحقاق، وباتِّساع الاستثمار وازدهاره يتمّ تغطية جميع الأنواع في مرحلةٍ ما، فيستغني جميع أهل البلد، فتُصرف الزّكاة إلى مستحقّيها في بلد آخر، وهكذا حتّى تتّسع دائرة الاستغناء في الأمّة بأسرها، ولا يخفى ما في ذلك من مصالح تعود على الأمّة بالقوّة والاطمئنان ورهبة الجانب، فتنصرف همّتها إلى تحقيق غايات أخرى تمكِّن لدين الله في الأرض.
فاعتباراً بهذا النظرة نرجِّح جواز استثمار أموال الزّكاة، مع تقييده ببعض الضوابط التي تُـتلافى بها اعتراضات المانعين، كالتي خلصت إليها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بالكويت، وهي:
أن يتمّ سدّ الحاجات الفورية للمستحقِّين. وأن يكون الاستثمار بالطرق المشروعة. وأن تكون المشاريع الاستثمارية ذات جدوى اقتصادية مأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة. والمبادرة بتنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة المستحقِّين لذلك. وأن يقوم على الاستثمار ذوو الأمانة والكفاءة. وأن يُضمن بقاء الأصول الاستثمارية على ملك المستحقِّين، واستمرار حصولهم على ريعها.
 د.محمد هندو جامعة الأمير بقسنطينة

ركن فتاوى على المباشر بوزارة الشؤون الدينية
أعلنت إدارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف جميع المواطنين بأن ركن الفتوى على المباشر استأنف عمله بداية من يوم الاثنين 07 محرم 1440 الموافق 17 سبتمبر 2018. وأعلمت في بيان لها المواطنين أن هذه الخدمة سيضمنها أساتذة ودكاترة متخصصين في الفتوى وذلك الاثنين الأول من كل شهر قمري من السنة الهجرية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.

 

الرجوع إلى الأعلى