قضت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة تاجر المواد الغذائية المسمى (ق.ب) في العقد الرابع من العمر، بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. القضية مختصرة، حركتها إدارة مديرية الضرائب بعد أن امتنع التاجر الذي فتح له محلا لبيع المواد الغذائية بعين مليلة، من تسديد غرامة كانت في البداية محصورة في مبلغ 40 مليون سنتيم، والتي نتجت عن نشاطه التجاري الممتد على سنتي2008  و2009، لتسلط على المعني غرامات التأخير التي رفعت المبلغ الإجمالي الملزم بتسديد إلى مليار سنتيم، وأكد المعني بأنه حاول جاهدا تسديد المبلغ الأول، مطالبا بعد احتساب غرامات التأخير، لترفض الإدارة المعنية ويجد نفسه متابعا أمام محكمة الجنايات بجرم التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية.
                                                                                            أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى