أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء بشأن استمارات اكتتاب التوقيعات، أن كل قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل يجب أن تزكى "صراحة" بعدد من التوقيعات.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس وعشرين (25.000) ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية" وأن التوقيعات "يجب أن تجمع عبر 23 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع"، وهذا طبقا للمادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وبالنسبة للقوائم المستقلة --يضيف نفس المصدر-- "يجب أن تدعم كل قائمة بمائة توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".

وبالنسبة للقوائم الانتخابية في الخارج، "تقدم قائمة المترشحين، طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بمائتي (200) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".

وأشارت السلطة في هذا الشأن إلى أنه "يمكن للأحزاب السياسية سحب الاستمارات من كل مندوبية ولائية للسلطة المستقلة وكذا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بنادي الصنوبر".

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فيتم سحب الاستمارات من المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة.

وفي الخارج، يتم سحب الاستمارات --يوضح نفس المصدر-- من "مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية".

وعن كيفية توقيع الاستمارات، أوضح البيان أنها "تتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم -الترجمان الرسمي-، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز)".

واستطرد البيان أنه "لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي".

وحسب نفس المصدر، "يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية".

كما يشترط أن "تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة

الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021".

وخلص البيان إلى أن "رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا".

                                                                      (وأج)

الرجوع إلى الأعلى