قضية من اختصاص العدالـــة تثير جدلا  إعلاميـــا واسعـــا
أثارت الشكوى الاستعجالية التي أودعتها وزارة الاتصال بشأن بيع أصول المجمع الصحفي الخبر “شركة ذات أسهم”  لفرع سيفيتال ناس-برود جدلا إعلاميا كبيرا. بل أن القضية التي ستفصل فيها محكمة بئر مراد رايس يوم الأربعاء، أصبحت محل نقاش سياسي، بعدما دخلت أطراف حزبية على الخط بعنوان التضامن مع حرية التعبير.
 والمثير في هذه القضية التي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كونها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر سيتم النظر فيها على ضوء قانون الإعلام 2012، أن المرافعات فيها انتقلت من قاعة المحكمة إلى أعمدة الصحف وقنوات تلفزيونية،  وبدا أن القضية تخضع للتسييس خصوصا مع إطلاق أطراف لتصريحات ذات طابع إثني، رغم إصرار الوزارة المحركة للدعوى  على أن الأمر يتعلق بعملية تجارية تم التحفظ عليها  بعد تقدير مخالفتها للقانون،   فشراء جزء هام من حصص مجمع الخبر من قبل سيفيتال عبر فرعه ناس -برود يجعل هذا الأخير يستفيد من أغلبية الأسهم في رأسمال الخبر، وبالتالي  و بموجب هذه الصفقة فإن رأسمال مجمع الخبر المقدر بـ 276600608 دج موزعة على 3026 حصة بقيمة 91408 دج للحصة الواحدة سيجد فرع ناس-برود يستحوذ على أغلبية حصصه بامتلاكه 196  حصة من أصل 216 حصة و لن يتبقى بالتالي للمساهمين القدماء سوى 20 حصة بموجب هذه الصفقة.
فهذه الصفقة تغيّر جوهريا طبيعة مالك مجمع الخبر و ذلك ما برر شكوى وزارة الاتصال التي  و من خلال تصريحات وزير الاتصال حميد قرين  اعترضت على هذه الصفقة مستندة إلى أحكام القانون المتعلقة بمثل هذه الصفقات و الواردة في قانون الاعلام لسنة 2012.
و تنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن “لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.
كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه “في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون”.
وتضيف المادة 19 أن “كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير”.
وقال وزير الاتصال بخصوص هذه الصفقة أن “القانون يطبق على الجميع و الآن وقد تم إخطار العدالة فإنه يتعين على القاضي السهر على تطبيق القانون بحذافيره”.
ومن جهته، و في تصريح نقلته عناوين الصحافة الوطنية  قال رئيس مجمع سيفيتال إسعد ربراب: “لقد طبقنا القانون كليا. فإما هناك عدالة و ستبطق و إما أننا أمام نكران للعدالة (...)”. وأكد السيد ربراب أن “ مؤسسة الخبر التي تنازل مساهموها على أغلبية الحصص تبقى دائما المالكة”. وسبق لإدارة الخبر التأكيد أنها تصرفت “طبقا للقانون”.إلا أن المختصين في القانون يرون  على غرار مولود براهيمي و فيما يخص إجراء إخطار القاضي من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  فإن أحكام قانون الإعلام التي تخضع لها هذه السلطة (المواد 40 إلى 57 و 64 إلى 66 ) لا تشير صراحة أنه منوط بها (سلطة الضبط) إخطار الجهة القضائية المختصة في حال خرق أحكام قانون الاعلام.
وأضاف الاستاذ براهيمي أنه كان ينبغي “توضيح إجراء إخطار القاضي بنصوص تنظيمية طبقا للمواد 45 و65 من قانون الإعلام الذي “لم تنشر نصوصه”.
واج/ ق.و

الرجوع إلى الأعلى