حقوق ومهام الأمين العام للبلدية بالتدقيق
حدد مرسوم تنفيذي جديد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية حقوق وواجبات ومهام الأمين العام للبلدية، والأحكام الخاصة المطبقة عليه وفقا للأحكام الواردة في قانون البلدية، وكذا لما ورد في هذا الشأن في الأمر 06-03 المؤرخ في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويحمل المرسوم التنفيذي الجديد الرقم 16-320 وقد صدر في 13 ديسمبر الفارط،  وبالنسبة لحقوق الأمين العام للبلدية فقد أكد المرسوم على إلزام البلدية في إطار التشريع المعمول به بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات، أو الإهانات، أو الشتم، أو القذف، أو الاعتداء من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها أو بحكم صفته، وتحل البلدية محله في هذه الظروف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
ودائما في باب الحقوق تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي قد تقع للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه، كما وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات التي تسلط عليه في حال تعرضه للمتابعة القضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، ما لم ينسب إليه خطأ شخصي، ويجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ضد الأمين العام، سيما منها المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، و العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة، وأخيرا توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية، أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
في باب الواجبات يحدد المرسوم الجديد جملة من الواجبات المفروض على الأمين العام للبلدية أن يؤديها، منها إلزامه بأن يؤدي مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة يلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.ويجب على الأمين العام الدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة و عليها، وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب عليه السهر على الحفاظ على ممتلكات البلدية وحمايتها وتثمينها، كما يجب عليه التحلي بسير وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، سيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ.
ويتعين على الأمين العام أن يكون رهن إشارة الجماعات المحلية، وبهذا يجب عليه أن يكون مقيما في إقليم البلدية التي يشتغل بها، و في حالات استثنائية يمكن للوالي الترخيص بغير ذلك، ويمنع على الأمين العام أن يقبل أو يتلقى بعنوان مهامه و لأي سبب كان، وبأي شكل من الأشكال هدايا أو هبات أو مزايا أخرى، و لا يمكن أن تكون له أي علاقات تبعية سلمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية.
وفي باب المهام يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس البلدية بمهام عديدة منها تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، وتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغاله وللجان، ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه، ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس، تنشيط وتنسيق سير المصالح التقنية للبلدية.
ومن بين مهامه أيضا تحضير مشروع ميزانية البلدية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وصيانتها، مسك وتحيين السجلات العقارية ودفتر جرد أثاث وعتاد البلدية، إرسال مداولات المجلس إلى السلطة الوصية لمراقبتها والموافقة عليها، وضمان نشر هذه المداولات، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيقها، ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس.
ومن بين مهام الأمين العام للبلدية ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية، وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.
ويخضع الأمين العام للبلدية للتقييم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يرسل تقرير التقييم إلى الوالي، كما يحدد المرسوم الجديد كيفية تعيين الأمين العام للبلدية وفق عدد سكان البلدية، وكذا التصنيف الخاضع له والراتب الممنوح له، والتكوين الذي يخضع له أثناء تأدية مهامه. ونشير فقط أن قانون البلدية سيخضع للتعديل مستقبلا لتكييفه مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري للعام الماضي.                           
                                  ق.م/ واج

الرجوع إلى الأعلى