الأحد 21 ديسمبر 2025 الموافق لـ 1 رجب 1447
Accueil Top Pub

مشروع القانون الأساسي للقضاء أمام نواب البرلمان اليوم: تعزيز استقلالية القضاة وتحصينهم من الإغراءات


يعرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والذي يضم 110 مواد، موزعة على ثلاثة محاور، تشمل إشراف المجلس الأعلى للقضاء، واستقلالية القاضي وصون كرامته، وتدابير حسن سير مرفق القضاء، ويأتي لتكييف القانون مع المستجدات الدستورية.
يقوم لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم، بتقديم عرض لمشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للمناقشة، والرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني. وهو المشروع الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، تجسيدا لالتزام رئاسي، حيث يتضمن النص ترتيبات اجتماعية ومهنية لصالح فئة القضاة.
وقال الوزير بوجمعة، خلال عرض المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بأن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004 والذي تم إعداده في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد لا سيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.
ويتضمن مشروع القانون 110 مواد موزعة على ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق المحور الأول تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا، بتسيير المسار المهني للقاضي ابتداء من تعيينه إلى غاية إحالته على التقاعد. كما ينص على منح صلاحية توزيع القضاة الجدد على مستوى الجهات القضائية للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، ومصادقة المجلس الأعلى للقضاء على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقاضي مع إقرار صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يصبح مختصا لمنح مختلف التراخيص للقاضي للقيام ببعض النشاطات والأعمال.
تعزيز الاستقلالية وضمان
حياد القاضي
ويتعلق المحور الثاني، باستقلالية القاضي الذي يتمتع بجملة من الضمانات، من بينها الحق في الاستقرار المهني ونظام الأجور الذي يحصنه من كل أشكال التأثير أو الإغراء إلى جانب الحماية القانونية التي توفرها الدولة. كما يضبط المشروع معايير نقل القاضي بما يوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة به مع تمكينه من طلب النقل لأسباب موضوعية.
ويتضمن المشروع أيضا حقوق القاضي، كالممارسة النقابية والعطل القانونية والحماية من أي تهديد أو اعتداء أثناء أداء مهامه أو بسببها. ولضمان حياد القاضي وحسن سير العدالة، يمنع عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي أو تولي عهدة انتخابية سياسية أو القيام بأي نشاط ربحي آخر، باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
كما حدد المشروع ضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزل القاضي على سبيل الحصر وإجراءات توقيف القاضي ومتابعته تأديبيا أو جزائيا من خلال لاسيما تحويل سلطة إيقاف القاضي للمجلس الأعلى للقضاء، وضبط إجراءات إهمال المنصب، باقتراح إجراءات بسيطة وواضحة وآجال محددة بدقة، بداية من إعذار المعني إلى غاية إحالته على الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
ويولي المشروع أهمية خاصة للتكوين المستمر والمتخصص للقضاة قصد الاضطلاع بدورهم الدستوري في حماية المجتمع والحريات وضمان الحقوق الأساسية، أما المحور الثالث، فيتعلق بتدابير حسن سير مرفق القضاء، حيث نص المشروع على إخضاع القضاة الجدد المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، يزاولون خلالها مهامهم تحت إشراف رؤسائهم دون إصدار أحكام أو أوامر بالإيداع أو الحبس، وذلك لضمان تأهيلهم الميداني.
كما نص على مراجعة واجبات القضاة في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومنع استعمالها لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجزائية.
ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub-new
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com