أحكام بين 6 أشهر وعام حبسا لمديري الفلاحة وديوان الأراضي السابقين بأم البواقـي


قضت مؤخرا محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء بإدانة رئيس لجنة الفلاحة و الري بالمجلس الشعبي الولائي والمدير السابق للمصالح الفلاحية بالولاية بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف دينار، في الوقت الذي أدين المدير الولائي السابق لديوان الأراضي الفلاحية بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار، و أمرت المحكمة برفع الرقابة القضائية على المتهمين الثلاثة المتابعين بجرم إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل يخرق القوانين بغرض تقديم منافع لشخص آخر، والاستفادة من امتيازات غير مبررة.
القضية التي فصل فيها بحكم يحمل رقم الفهرس 1205/16 انطلق التحقيق فيها بعد شكوى تم تحريكها على مستوى ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، والذي حول بدوره ملف القضية للجهات القضائية المختصة على مستوى محكمة عين البيضاء ، أين انتهت التحقيقات القضائية إلى وضع رئيس لجنة الفلاحة ومديري الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية السابقين تحت الرقابة القضائية، ليستأنف الثلاثة في الأمر الصادر ضدهم أين انتفى وجه الدعوى في حق رئيس لجنة الفلاحة وأبقي المتهمون الآخرون تحت الرقابة القضائية.
 بعدها أمرت الجهات القضائية بتعيين خبير عقاري لمعاينة العقار الفلاحي محل النزاع المتواجد بمشتة لحميمات بعين ببوش لتتكفل خبيرة عقارية من عين البيضاء بذلك و ترفع تقريرا مفصلا لنيابة محكمة عين البيضاء، وهو التقرير الذي أسست عليه غرفة الاتهام قرارها و أمرت بإعادة جدولة القضية وتحويل المتهمين الثلاثة على محكمة الجنح ومتابعتهم بالجرم المنسوب إليهم.
وترجع حيثيات القضية إلى الفترة التي منح فيها مدير الفلاحة السابق موافقته لرئيس لجنة الفلاحة الحالي بالمجلس الشعبي الولائي، من أجل استغلال قطعة أرض تابعة للدولة منحت في إطار عقد الامتياز لفلاح يقطن بمشتة لحميمات بعين ببوش، وهو الذي تنازل عن الأرض التي منحت له بمقابل مادي لصالح رئيس لجنة الفلاحة و بتأشير من مدير ديوان الأراضي الفلاحية ليحرر عقد التنازل موثق تبين من خلال التحقيقات أنه غير مختص قانونا.
التحريات توصلت إلى أن رئيس لجنة الفلاحة الذي شرع في تسيير المستثمرة الفلاحية التي حرر وثائقها باسم زوجته، تجاوز المساحة المخصصة له على الورق و قام بتشييد مستودعات في مساحة تفوق المساحة التي حددت في رخصة البناء، واتضح بأن مدير ديوان الأراضي الفلاحية أمضى على دفتر الشروط، مباشرة بعد قيامه بتحرير طلب إلغاء عقد البيع، و أن رخصة البناء استفاد منها المعني من دون حيازته على عقد الامتياز الفلاحي.
التحقيقات انتهت إلى أن عقد ملكية المستثمرة الحامل لرقم فهرس 1159/11 مشهر بتاريخ 12 ديسمبر 2011، و بينت بأن مديرية الفلاحة نفسها هي التي وافقت على منح المعني رخصة بناء في القرار الذي أشار بأن الأرض التي ستحتضن المشروع هي مجموعة ملكية تحت رقم 26-41-30 قسم رقم 18-28 من مخطط المسح.
التحقيقات الأمنية والقضائية توسعت لتشمل كلا من رئيسي بلديتي بئر بوحوش بسوق أهراس الذي كان يشغل في فترة استفادة رئيس لجنة الفلاحة المدير الفرعي للمصالح الفلاحية بالمدينة،  ومعه رئيس بلدية عين ببوش محرر رخصة البناء، لتتوسع كذلك لتشمل المكلف بمصلحة المنازعات ومدير المصالح الفلاحية كضحايا في القضية، وانتهت بتوجيه أصابع الاتهام للمعنيين الثلاثة.
وكانت المحكمة الإدارية بأم البواقي قد فصلت هي الأخرى في قضية حركتها مصالح أملاك الدولة، ونطقت بإلغاء عقد الامتياز الذي استفاد منه رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي، لكونه لم يأت وفقا للشروط القانونية المعمول بها، وخلصت للتأكيد بأن المتهم الرئيسي أخلط بين عقد الانتفاع الذي يمكن التنازل عنه وعقد الامتياز غير القابل للتنازل.                     أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى