المـبالـغـة في تـقـديـر الأضـرار يـعيـق نـشـاط شـركـات الـتأمـيـن
أوضح مدير التنظيم و المنازعات بالشركة الجزائرية للتأمين «آس.أ.أ» السيد بن قارة بوجمعة أول أمس، أن شركات التأمين تواجه صعوبات في ما يخص التعويضات، لها علاقة بعدم شرح محتوى عقود التأمين ، فضلا عن المبالغة في تقدير الأضرار و صعوبات أخرى تعيق نشاط غالبية الشركات ، ما يتسبب حسبه في حدوث نزاعات قضائية بين الطرفين.
المسؤول و في مداخلة له خلال يوم دراسي حول المنازعات القضائية في مجال التأمين، نظم بفندق الخيام بالمدينة الجديدة علي منجلي، قال أن اكتتاب العقود بطريقة سليمة هو أساس الاستفادة من تعويضات معقولة لا مجال للنزاع القضائي فيها، متطرقا إلى الشروط الأساسية التي تجعل من المؤمن ملزما و المؤمن له مستحقا للتعويض، و هي أن يتحقق الخطر المؤمن منه و المذكور في عقد التأمين بحيث لا يمكن المطالبة بالتعويض على أخطار غير مذكورة في العقد، كما يجب أن تكون المطالبة بالتعويض من خلال التصريح بالحادث و أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول، و ذلك طبقا للقاعدة الموضحة في المادة 17 من الأمر 95-07 إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف بين الطرفين، إضافة إلى شرطي لحاق الضرر بالشيء المؤمن، بشكل يكون قابلا للتقدير من طرف الخبراء، و أن لا يكون الخطر المطالب بالتعويض عليه خاضعا لاستثناء صريح في عقد التأمين، مشيرا في هذا الإطار إلى عدم التعويض عن الخسائر الناجمة عن الأفعال الإرادية كالانتحار مثلا، و قال بأن هناك نوعين من التأمين الأول على الأشخاص و الثاني على الأضرار و المسؤولية المدنية، و أن شركة التأمين ملزمة فقط بالتعويض عن المبلغ المتفق عليه في عقد أو وثيقة التأمين.
بن قارة أوضح أن هناك صعوبات مرتبطة بالإجراءات تتلقاها شركات التأمين، تتعلق أساسا بعدم شرح محتوى عقود التأمين المبرمة بين الطرفين، و قال أن الشركة الوطنية للتأمين تصلها في عديد المرات أحكام قضائية تلزمها بدفع تعويضات قد تكون غير مستحقة، و يتم الرد على المعارضات بكون الشركة ليست طرفا في النزاع، مضيفا أن أغلب محاضر الضبطية القضائية لا تتضمن تفصيلا واضحا عن وقائع حوادث المرور، فضلا عن عدم إرفاقها برقم الضمان الاجتماعي للأطراف و العنوان المضبوط لشركة التأمين، و هو ما يؤثر حسبه على التشخيص الجيد للحوادث، مؤكدا على ضرورة فهم محتوى عقود التأمين خاصة بالنسبة للحوادث التي لا تدخل في التعويض، ذكر منها قضايا سرقات السيارات التابعة لوكالات الكراء الخاصة، و التي تعتبر خيانة للأمانة و ليست سرقة و لا يمكن التعويض عنها، إضافة إلى مشكل المبالغة في تقدير الأضرار و نسبة العجز الدائم بالنسبة لحوادث المرور أو العمل و غيرها، مؤكدا أن ملف التأمين مجال واسع للنصب و الاحتيال من طرف الزبائن على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي الذي نظم من طرف مجلس قضاء قسنطينة بحضور رئيس المجلس و النائب العام و كذا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، شهد إقبالا معتبرا من القضاة و الحقوقيين و المحامين و كذا الخبراء في مجال الطب الشرعي، و أسلاك الأمن و الدرك، كما تخللته مداخلتين أخريين، الأولى تطرق فيها بوعريشة عبد الحميد قاضي بمحكمة قسنطينة إلى مميزات عقد التأمين عن باقي العقود، أما الثانية فقد شرح فيها رئيس الغرفة المدنية بمجلس قضاء جيجل قاسمي بوخميس آثار عقد التأمين.
خالد ضرباني

الرجوع إلى الأعلى