تطمح لتكون قاعدة استراتيجية لتصدير السيارات نحو إفريقيا: "جيتور" الصينية ستصنع سياراتها في الجزائر نهاية 2025
أكد الرئيس المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة ريفولفا، الممثل الرسمي للعلامة الصينية جيتور في...
الرئيس تبون يؤكد أمام الطلبة بمناسبة 19 ماي: الجزائــر قطعــت خطــــوات عملاقــــة في مختلــف المجــــالات
* الدولة ستتكفّل بشكل تام بالطلبة * إعادة النظر في الخدمات الجامعيةأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر حققت خطوات عملاقة وقطعت أشواطا...
ايران : تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي لحادث "هبوط اضطراري" شمال غربي البلاد
تعرضت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث "هبوط اضطراري" في محافظة أذربيجان...
وزير النقل من جيجل: مسؤولو الموانئ مطالبون بتجسيد المعايير الدولية
• تسليم المرحلة الأولى من نهائي الحاويات بميناء جن جن في جوانأكد، أمس، وزير النقل، محمد الحبيب...
الجزائر
أخبار العالم
الرياضة
محليات
كراس الثقافة
أهم ما جاء في قرار المحكمة الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقيات مع المغرب الموسعة للصحراء الغربية المحتلة
- التفاصيل
- الزيارات: 718
أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكما في صالح جبهة البوليساريو بإعلانها إلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي.
فيما يلي أهم ما جاء في نص القرار:
- إلغاء الاتفاقات المذكورة: "ألغت المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام، إلا أن المحكمة أشارت أن آثار هذه القرارات ستستمر لفترة معينة من أجل حماية النشاط الخارجي للاتحاد والأمن القانوني لالتزاماته الدولية.
- جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب لصحراوي: بحثت محكمة الاتحاد الأوروبي مسألة وجود شخصية قانونية لجبهة البوليساريو في القانون الدولي العام، معتبرة أن دور وتمثيل مقدم الطلب كفيلان بمنحه صلاحية التحرك أمام محكمة الاتحاد.
وأوضحت المحكمة أن "صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار".
ومن ثم، تضيف المحكمة : تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
- استبعاد الحجة الزائفة لفوائد الاتفاقات للسكان: قالت المحكمة أن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 جانفي 2002، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها، للسكان المعنية بشرط التعبير عن الموافقة.
- اشتراط موافقة الشعب الصحراوي: قالت المحكمة أنه لكي تصبح الموافقة سارية، يجب أن تكون حرة وحقيقية، وهو الشرط الأساسي لحق تقرير المصير".
"عندما تقتضي قاعدة من قواعد القانون الدولي موافقة طرف أو الغير، يشترط التعبير عن هذه الموافقة صلاحية الفعل الذي طُلب من أجله، إذ يتوقف سريان هذه الموافقة نفسها على طابعها الحر والأصلي وهذا الفعل نافذ تجاه الطرف أو الغير الذي وافق على نحو صحيح.
وسجلت المحكمة أنه "بالنظر إلى النطاق القانوني في القانون الدولي لمصطلح "الشعب"، من جهة، ومصطلح "الموافقة"، من جهة أخرى، فما يسمى "استشارات" "الشعوب المعنية" التي نظمتها المؤسسات لم تتوصل إلى التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية.