أصدرت أول أمس، محكمة بسكرة حكما قضائيا بإدانة تاجر بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الإيداع الفوري رهن الحبس، بعد متابعة المتهم بالمضاربة غير المشروعة وعدم وسم المنتوج.
وجاء في بيان للمحكمة أن الإدانة تأتي طبقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، ويدخل ذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وبحسب المصدر فإن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم21/15 الصادر في 28/12/21 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة حبسا والسجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة منظمة.
وتوبع المتهم، بعد قيام وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة رفقة مصالح التجارة، بحجز كمية معتبرة من المواد الغذائية والاستهلاكية الموجهة للمضاربة ومن أجل التهرب من الفوترة، حيث تم ضبطها داخل مستودع غير مصرح به.
كما تم حجز وإتلاف منتجات غير قابلة للاستهلاك لعدم احترام شروط الحفظ والتخزين وعدم إلزامية الوسم للمنتوج، ليتم غلق المحل وتوجيه تهمة المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة في حق المعني الذي تمت إحالته على الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
ع/ بوسنة

الرجوع إلى الأعلى