كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية عن أهم مقترحاتها لتصحيح ما تراه بأنها اختلالات في القانون الأساسي والتي رفعتها إلى وزارة التربية الوطنية من اجل اعتمادها وإنصاف جميع أسلاك التربية. ومن أبرز ما تم اقتراحه تطبيق منحة المنطقة بناء على الأجر القاعدي الجديد بدل الأجر الخاص بسنة 1989 مع التأكيد على ضرورة العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإيجاد بدائل أخرى وصيغ تتيح لموظف قطاع التربية الحصول على السكن اللائق وتضمنت لائحة المطالب التي رفعتها نقابة «الاسنتيو» حسب أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، إعادة تصنيف أساتذة تعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية، وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي. وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي ومكون عبر الأطوار الثلاثة بما يتلاءم وتصنيف الرتبة القاعدية ، وتوحيد الرتبة مع إعادة النظر في ساعات العمل لأستاذ التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي.
كما اقترحت “الاسنتيو” معالجة بقية الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وإنصاف أسلاك: مستشار التربية، مشرف تربوي، ناظر، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، مع استرجاع المسار الطبيعي لسلك التغذية المدرسية من خلال فتح الترقية حصريا لرتبة مفتش تغذية مدرسية.
وشددت النقابة في المقابل على استحداث رتب جديدة في الطور الابتدائي كأستاذ الرياضة والموسيقى والرسم، وحق مشاركة أستاذ مكون في مسابقة مدير مؤسسة تربوية بحسب الطور، مع التذكير بإلزامية التسوية النهائية لملف الأيلين للزوال وتمكينهم من الرتبة القاعدية وفق آلية التحويل التلقائي للمناصب المالية واستصدار رخص استثنائية لصالح المساعدين والمشرفين التربويين للترقية إلى الرتب الأعلى بما فيها أحقيتهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار للتربية.وطالبت في الشق المقابل بتثمين شهادات نائب المقتصد، ومشرف التربية وأعوان الإدارة وإعادة تصنيفهم وإعادة تصنيف وترتيب عمال الأسلاك المشتركة وإيجاد حل للمتكونين في الطور المتوسط والابتدائي بعد 3 جوان 2012 و تغيير مقررات الترقية إلى مقررات إدماج ابتداء من تاريخ 3 جوان 2012. واقترحت “الاسنتيو” أيضا حسب ذات المصدر ترقية مديري المدارس الابتدائية المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى، وإعادة تصنيف مفتشي تعليم الابتدائي “تربوي وإداري” مع مفتش تعليم المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/14 وبأثر رجعي منذ صدوره سنة 2014.                            ع س

الرجوع إلى الأعلى