حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تعريف المؤسسات الفندقية، وكذا شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيريها.
ويقصد بمؤسسة فندقية حسب المرسوم، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم، تكون مزودة بمرافق تقدم خدمات الاطعام والتسلية والتنزه والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحة والرياضة والمؤتمرات والمجمع البحري «المارينا»، وميناء النزهة وجميع الانشطة الاخرى المتعلقة بالسياحة.
ويحدد المرسوم المؤسسات الفندقية بالفنادق والمركبات السياحية أو قرى العطل، وشقق الفنادق والاقامات الفندقية وكذا الموتيلات أو نزل الطريق والمخيمات السياحية، وهي ملزمة بتوفير تأجير غرف واجنحة عند الاقتضاء، وترتب المادة الرابعة من المرسوم الفنادق في 5 أصناف، الأول من 5 نجوم، والثاني من 4 نجوم والثالث من 3 نجوم والرابع من نجمتين والأخير من نجمة واحدة. ورتب ذات النص المركبات السياحية، أو قرى العطل وشقق الفنادق، أو الإقامات الفندقية والموتيلات «نزل الطريق»، والمخيمات السياحية إلى ثلاثة أصناف من 3 نجوم الى نجمة واحدة. ويقوم الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة بتسليم رخص استغلال المؤسسات الفندقية التي تعد غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها، غير أنه في حالة وفاة المالك يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة.
  ق/و 

الرجوع إلى الأعلى