وضعت الحكومة تدابير جديدة بشأن تمويل عمليات استيراد خدمات وسلع من قبل الشركات النفطية المقيمة بالخارج، والعاملة في حقول النفط بالجزائر، لوضع حد لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج غير مبررة، كما ألزمت الحكومة الشركات التي تستغل منشآت نفطية منجزة قبل 2005 بتقديم مخططات تامين المواقع النفطية قبل نهاية 2015.
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تمويل مصاريف البحث من قبل الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، والذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي يحدد الطرق التي يتم من خلالها تحويل أموال إلى الخارج في إطار عقود النفط التي تتحصل عليها شركات أجنبية بالجزائر.
ويؤكد المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تمول خلال مرحلة البحث، السلع والخدمات المقتناة في الجزائر والسلع المستوردة وكذا الضرائب والرسوم المستحقة من طرف شخص غير مقيم يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» بواسطة العملة الصعبة القابلة للتحويل، والتي يتم إثبات استيرادها قانونا.
كما يمكن أن تمول الخدمات المستوردة، خلال مرحلة البحث، من قبل شخص غير مقيم يشارك في عقد البحث عن المحروقات من قبل هذا الشخص مباشرة من الخارج، شريطة أن تتعلق هذه الخدمات المستوردة خصيصا بتنفيذ برنامج أشغال البحث، وتتم الموافقة على برامج الأشغال السنوية وكذا الميزانية الخاصة بها، من قبل «ألنفط «
ويفرض على الشخص غير المقيم الذي له صفة متعامل، أن يرسل إلى وكالة الوطنية « ألنفط « كشفا كل ثلاثة أشهر يبين بدقة جميع المبالغ المدفوعة من طرف هذا الشخص في إطار تنفيذ العقد، من الخارج مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما نسخ من العقود والفواتير والإشعارات بالدفع وشهادات الخدمة المنجزة. ويجب أن تكون المصاريف موافقا ومصادقا عليها من قبل وكالة تثمين المحروقات ومؤسسة سوناطراك. وتقوم الوكالة بإرسال كشف عن هذه المدفوعات إلى بنك الجزائر.
كما تضمن نفس العدد، المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات. وبموجب المرسوم يتوجب أن تكون المنشآت والمعدات المنجزة قبل 2005، محل برنامج مطابقة مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد المقاييس والمعايير التقنية للأمن الصناعي والوقاية من اﻟﻤﺨاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة. ويتوجب على مستغلي المنشآت أن يعدوا على عاتقهم برنامج المطابقة التنظيمية على أساس تشخيص مفصل تعده مكاتب الدراسات المتخصصة، يجب أن يتضمن التشخيص دراسات الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم اﻟﻤﺨاطر ومستويات جسامة الخطورة، كما يجب أن يعد تقييم اﻟﻤﺨاطر على أساس شبكة جسامة الخطورة التي ستستعمل لإعطاء الأولويةللتوصيات ولتخطيط أعمال إعادة التأهيل والمطابقة. وتحدد شبكة جسامة الخطورة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات و وزير الداخلية و الوزير المكلف بالبيئة. وسيكون على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يرسلوا إلى سلطة ضبط المحروقات،  تقرير تشخيص المطابقة مرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة في اجل أقصاه 12 شهرا، أي إلى غاية ديسمبر 2015، ويمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من خبرة أخرى من حيث فعالية طرق تقييم اﻟﻤﺨاطر المستعملة ونتائج التشخيص المقدم، ويتوجب على مستغلي المنشآت النفطية، تقديم الدراسات التقنية للمعدات ومخططات تصميم المنشآت وتحيينها. ويتكفل برنامج المطابقة، الجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت، الوقاية من المخاطر الكبرى، حماية العمال، والوقاية من المخاطر الكيميائية.
وبموجب المرسوم، لا يمكن أن تتعدى آجال الإنجاز مدة خمس سنوات إلا برخصة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمحروقات، وتنص المادة العاشرة، انه في حالة القيام أثناء المراقبة بإثبات وضعية تقضي سلطة ضبط المحروقات بأنها تشكل خطرا جد عال أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وأكد وجود مخاطر غير مقبولة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعذار المستغل للشروع فورا في اتخاذ التدابير الأمنية، بما في ذلك تخفيض معالم استغلال المنشآت من اجل حماية العمال والمنشآت والبيئة.
أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى