* الشروع في تنصيب المداومات المحلية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يوم الأربعاء

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الترتيبات التقنية لاستمارات الترشح وجمع توقيعات الناخبين، للترشح لتشريعيات ماي المقبل، ويتعلق الأمر بـ 250 توقيعا على الأقل لكل مقعد يراد شغله للأحزاب التي لا تحوز على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات السابقة، أو القوائم الحرة، وذكرت الوزارة المرشحين بضرورة التقيد بهذا الشرط. كما أكدت على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية.  
أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا وقرارين لضبط بعض التفاصيل التقنية المتعلقة بالانتخابات، حيث حددت بموجب مرسوم نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني و ميزاتها التقنية، كما حددت المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح، وكذا المميزات التّقنيّة لاستمارةاكتتاب التّوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، وفي التدابير التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي تضمن المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لتشريعيات الرابع ماي المقبل.
وحددت الحكومة بمرسوم تنفيذي، نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني و ميزاتها التقنية. والتي يجب أن تتضمن نوع الانتخاب، الدائرة الانتخابية المعنية، تاريخ الانتخاب، وبالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يجب أن تتضمن تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، صورة تعريف المترشح رأس القائمة، الرقم التعريفي الوطني للقائمة، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
أما بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، يجب أن تتضمن عبارة «قائمة حرة «باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة، صورة تعريف المترشح رأس القائمة، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين، وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
كما حددت وزارة الداخلية، بموجب قرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التصريح بالترشح للانتخابات التشريعية، يتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحد، يتضمّن استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين (في شكل حافظة ملف)، استمارة المعلومات الخاصة بكلّ مترشّح في القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)، مطبوع يتضمّن ترتيب المترشحين الأساسيين ومطبوع أخر للمترشحين الإضافيين.
وتتضمن الاستمارة الخاصة بإيداع قائمة المترشحين، البيانات باللّغة العربيّة، ويتعلق الأمر بالدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشح، الانتماء السياسي، لقب مودع الملف واسمه، اللقب والاسم بالحروف اللاتينية، ترتيب مودع الملف في القائمة، وتاريخ الإيداع وساعته، إضافة إلى التوقيع وختم الإدارة، وتتضمن قائمة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح.
ويجب أن تبين الاستمارة معلومات عن القائمة وترتيب المترشحين، والانتماء السياسي، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، وكذا المهنة والهيئة المستخدمة، الجنسيّة، النّسب، الحالة العائليّة، العنوان الشّخصيّ، الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة، المستوى التّعليميّ، وتعهّد شرفيّ باحترام المادة 97 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على أنه لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
كما حددت وزارة الداخلية، المميزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للتشريعيات، والتي تتضمن لقب واسم الموقّع، باللغة العربية والحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها، وعناصر تعريف القائمة المستفيدة من التّوقيع، والتّعهد الشّرفيّ بأنّ هذا التّوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشّحين واحدة، وتتضمن كذلك عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابيّة وكذلك مراجع بطاقة التّعريف الوطنيّة، أو جواز السّفر، أو رخصة السّياقة، ذات صلاحيّة جارية، إلى جانب توقيع المعني مع المصادقة وموضع لبصمته.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بنص المادتين 94 و 187 من القانون العضوي للانتخابات، حيث تنص المادة 94 على أنه «يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة  الانتخابية، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية.
وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. و 200 توقيع بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج.
أما المادة 184 من القانون، فتنصّ على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
 أنيس نواري

في عملية تخص أيضا أعضاء المداومات بالخارج
الشروع في تنصيب المداومات المحلية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يوم الأربعاء
ستشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي و بالخارج في الفترة ما بين 08 إلى 16 فيفري 2017، حسب ما أفاد أمس الأحد، بيان لهذه الهيئة.  وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء -الذين تم انتدابهم بقوة القانون- بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 04 ماي 2017، يوضح البيان.   للتذكير، فإن الهيئة العليا باشرت أعمالها ضمن الصلاحيات المخولة لها دستوريا، لاسيما التأكد من احترام الترتيبات القانونية المتعلقة بالقوائم الإنتخابية الضرورية  وكل الإجراءات المنظمة للعمليات الإنتخابية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد وقع يوم الخميس الماضي  على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي 2017  معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان  لعهدة خمس سنوات. و قد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 أعضاء منهم 205 قضاة من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاؤهم من المجتمع المدني خلال اجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي. و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز  مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية  إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.  و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.
ق و

الرجوع إلى الأعلى