قررت الحكومة فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزود بالطاقة الكهربائية، وفق شروط محددة، خاصة ما يتعلق بأمن الشبكات وحماية البيئة وكذا تسعيرة الكهرباء، إضافة إلى الحجم السنوي لكميات الطاقات المتجددة والتي لا يمكن أن تقل عن 10 جيغا واط ساعي.أفرجت وزارة الطاقة والمناجم عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزود بالطاقة الكهربائية، ويشمل كل الطاقات المتأتية من المصادر الهيدروليكية، والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية المشعة، والكتلة الحيوية وكذا استرجاع النفايات.
وبحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن طلب عروض المستثمرين إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. ويشمل تصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وكذا تسويق الكهرباء المنتجة، ويكون إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر، ويمنح استخدام الشبكات الكهربائية للمستثمر مع مراعاة احترامه لشروط أمن هذه الشبكات وتتضمن الشروط التي يجب توفرها في المستثمر، المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة فيما يخص المردودية الطاقوية، إضافة إلى آجال بدء عمل المنشأة والإنتاج السنوي المحتمل وأنظمة الاستعمال الممكنة، وكذا الشروط الاقتصادية والمالية لا سيما مدة عقد تسويق الكهرباء المنتجة لكل منشأة الذي لا يمكن أن يتجاوز 25 سنة، وشروط الاستغلال وساعات التشغيل المحتمل.كما يتضمن دفتر الشروط، تدابير تتعلق بحماية البيئة، لا سيما موقع تشييد المنشأة، والضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض للمستثمرين والتي يتعين على المتعهد الذي يتم اختياره، احترامها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات، أما بالنسبة للجانب الطاقوي، يتضمن العرض، تحديد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها، ويجب أن يحدد دفتر شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لا سيما الربح في ثاني أكسيد الكربون طوال مدة بقاء المنشآت كلها، ويتضمن العرض المالي والتجاري، تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة، وسعر بيع الكيلو واط ساعي المنتج، وشروط مراجعة سعر البيع.
وتتكلف لجنة يتم تشكيلها بقرار من وزير الطاقة، بدراسة العروض المقدمة، تحدد تشكيلتها وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، وتحرر اللجنة تقريرا تقييميا يتضمن، قائمة العروض المطابقة، وغير المطابقة وأسبابها، ويرسل تقرير التقييم إلى الوزير المكلف بالطاقة، وعند الاقتضاء إلى الوزير المكلف بالصناعة.
من جانبه يقوم المتعهد المقبول بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز حول سعر بيع الكيلو واط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم طلب العروض للمستثمرين، باستلام تبليغ كتابي بقبول عرضه، يتضمن سعر البيع، وتسلّم لجنة ضبط للكهرباء والغاز كل متعهد يتم اختياره، في إطار طلب عروض المستثمرين، شهادة ضمان المنشأ ورخصة الاستغلال طبقا للتشريع المعمول به.
التراخيص لمشاريع بأكثر من 10 جيغا واط ساعي
وبحسب المرسوم، يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الحجم السنوي لكميات الطاقات المتجددة التي يجب أن تكون موضوع طلب عروض بالمزاد، ولا يمكن أن تكون أقل من 10 جيغا واط ساعي، وكذا الحجم السنوي للطاقة المنبثقة عن الإنتاج المشترك، ويخص طلب عروض بالمزاد لكميات الطاقات، إنجاز منشآت إنتاج الطاقات المتجددة التي تتراوح كميتها السنوية المنتجة بين 10 و 20 جيغاواط ساعي لكل موقع، وكذا تحديد الكميات السنوية المنتجة بواسطة منشآت الإنتاج المشترك التي لا يمكن أن تتجاوز قدرتها الكهربائية 12 ميغا واط.ويقع اختيار المواقع واقتناؤها، عن طريق الامتياز، على عاتق المتعهدة، غير أنه يجب عليه احترام الشروط التقنية للربط بشبكات توصيل الطاقة المنتجة والمحددة في دفتر الشروط، ويقع إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر، الذي يستفيد من عقد استخدام الشبكات الكهربائية مع مراعاة احترامه شروط أمن هذه الشبكات، ويبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل أخر معني.   

   أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى