فرض ضريبة مؤقتة على 1095 منتوجا مستوردا
أقرت الحكومة تدابير جديدة على المستوردين، من خلال فرض رسم إضافي مؤقت يشمل 1095 منتوجا مستوردا من الخارج، والذي سيدخل حيز التطبيق رسميا، بعد الإفراج عن القائمة المشمولة بهذا الرسم الجديد، حيث قامت الحكومة بإضافة 145 منتوجا جديد إلى قائمة المنتجات الخاضعة لرسوم تتراوح بين 30 بالمائة إلى 200 بالمائة بالنسبة للاسمنت.
أفرجت الحكومة عن القرار الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الإضافي والنسب المتعلقة بها، والذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما تضمن العدد ذاته المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وتشمل القائمة التي أفرجت عنها وزارة التجارة، 1095 منتوجا مستوردا من الخارج، والتي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت، الذي اعتبرته الحكومة بمثابة إجراء وقائي مؤقت لحماية المنتوج الوطني، كما تعتبره الحكومة بمثابة آلية لكبح فاتورة الواردات التي لا تزال مرتفعة رغم التدابير التي وضعتها الحكومة منذ عامين.
وتضم القائمة مجموعة منتجات، ويتعلق الأمر باللحوم البضائع والحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) الفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) الخضر الطازجة، اللحوم والأسماك المحضرة والمرق والحساء، ومشتقات الحبوب، إضافة إلى مواد التجميل والمستحضرات، والمواد البلاستيكية، الصناديق والعلب الخشبية، إضافة إلى الزرابي والأرضيات الأخرى، وكذا الرخام والسيراميك والأكواب الزجاجية، والألمنيوم إضافة إلى الحنفيات. وكذا الهواتف النقالة.
رسم بنسبة 70 بالمائة على اللحوم و الأسماك
و تضمنت القائمة لحوم فصيلة الأبقار، طازجة ومجمدة، سواء من النوع الأليف أو الأنواع الأخرى التي ستخضع لرسم إضافي مؤقت بنسبة 50 بالمائة، فيما تم فرض رسم بنسبة 70 بالمائة على لحوم فصيلة الأغنام أو الماعز طازجة، مبردة أو مجمدة، كما فرضت الحكومة النسبة ذاتها (70 بالمائة ) على واردات لحوم حيوانات فصائل الخيول، الحمير أو البغال، طازجة مبردة أو مجمدة، والنسبة ذاتها ستفرض على لحوم وأحشاء صالحة للأكل، طازجة مبردة أو مجمدة للدواجن.
كما تشمل القائمة كذلك لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملحة أو مجففة أو مدخنة، دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء وأطراف.وفرضت الحكومة رسم بنسبة 70 بالمائة على منتوج الحليب والقشدة، غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى. كما فرضت الحكومة رسما بنسبة 70 بالمائة على واردات الأسماك المحضرة أو المحفوظة، وكذا واردات الزبدة والدهون الأخرى المشتقة من الحليب، عجينة حليبية (ترتينة) وكذا الجبن واللبن المخثر، ومختلف أنواع الاجبان الأخرى، وفرضت النسبة ذاتها على واردات العسل الطبيعي. وهي النسبة ذاتها المفروضة على واردات المصنوعات السكرية على غرار لبان المضع (علك) والحلويات وحلوى التركية وعجائن النوغا. إضافة إلى الشكولاطة والمحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على الكاكاو، إلى جانب منتجات المخابز وصناعة الحلوى والبسكويت.
وشملت القائمة التي تضم منتجات خاضعة لضريبة بنسبة 70 بالمائة، عصير الفواكه، والخضروات المخللة، ومحضرات للصلصات والتوابل المركبة، على غرار المايونيز والهريسة، ومحضرات الحساء المركز أو المرق إضافة إلى المثلجات الصالحة للاستهلاك. والمياه الطبيعية أو المعدنية المستوردة.
رسم بنسبة 120 بالمائة على الخضروات والفواكه المستوردة
كما فرضت الحكومة ضريبة مؤقتة على واردات بعض الخضروات على غرار البطاطا الطازجة أو المبردة، وكذا الطماطم الطازجة أو المبردة، الموجهة للتحويل أو غيره، وكذا البصل والأندلسي، كراث وخضر أخرى شبيهة بالبصل أو الثوم، طازجة أو مبردة، وخضر أخرى طازجة أو مبردة، الزيتون، بالمقابل تم فرض ضريبة بنسبة 70 بالمائة على الخضر غير المطبوخة أو المطبوخة بالماء أو البخار والمجمدة، إلى جانب الخضر المحفوظة مؤقتا، التي لا يمكن استهلاكها على حالها، والخضر الجافة والمهروسة. كما فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 30 بالمائة على الفواكه الطازجة أو الجافة، على غرار جوز الهند وجوز البرازيل.
كما فرضت الحكومة ضريبية مؤقتة بنسبة 120 بالمائة، على واردات التين والتمر والأناناس، طازجة أو جافة، وكذا الحمضيات سواء الطازجة أو الجافة، والعنب الطازج والجاف، والبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) والببايا الطازج، إضافة إلى التفاح والأجاص والسفرجل، المشمش والكرز والخوخ والبرقوق، كما شملت القائمة فواكه أخرى طازجة كالفراولة وتوت العليق وغيرها. بالمقابل فرضت الحكومة رسم بنسبة 200 بالمائة على الإسمنت المائي بكافة أنواعه (بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمّى “كلنكر”)، وإن كان ملونا.
تحديد قائمة العربات الممنوعة من الاستيراد
من جانب أخر، أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع عند الاستيراد، وتنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد، بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم والتي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت، وتخص القائمة العربات الممنوعة من الاستيراد، ويستثنى من أحكام المرسوم، السيارات المستوردة.
ويتعلق الأمر بالسيارات المستوردة  في إطار نظام المجموعات الموجّهة للصناعات التركيبية، المنصوص عليها بموجب المادة 58 من قانون المالية لسنة 2000، وكذا السيارات المستوردة من طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 1999، المعدّلة والمتمّمة.
وقررت الحكومة إلغاء تعليق استيراد الجرارات، مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق، سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد، عدا بعض الأنواع بما في ذلك سيارات من نوع “برايك” وسيارات السباق، سيارات ذات محرك لنقل البضائع، سيارات لاستعمالات خاصة، مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع (مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة).
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى