• الرئيس يقلّص الفترة الانتقالية والرئاسيات قد تجرى قبل نهاية جويلية
أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل من منصبه، قبل نهاية عهدته الانتخابية يوم 28 أفريل الجاري، وقبل ذلك، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته.
سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  استقالته «قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار «قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة  الانتقالية»، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر، أنه «بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019, سيتولى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة  طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة  الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته».
وكان رئيس الجمهورية، قد عين مساء الأحد، طبقا للمادة 93 من الدستور، بعد التشاور مع الوزير الأول، أعضاء الطاقم الحكومي بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي. ويتكون الطاقم الحكومي الجديد من 27 وزيرا، حيث تم الإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم الحكومي السابق. وقد تم تعيين نور الدين بدوي، بتاريخ 11 مارس الماضي وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس بوتفليقة، قرارات أخرى في الأيام المقبلة لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، دون أن يحدد بيان الرئاسة طبيعة تلك القرارات.
 الرئيس بوتفليقة فضّل تقليص الفترة الانتقالية
بإعلان رئيس الجمهورية، استقالته من منصبه، يكون قد تجاوز فترة الـ 45 يوما المحددة في المادة 102 من الدستور قبل إثبات حالة الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية، وهو ما يعني أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاثة أشهر، يتولى خلالها رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ما يعني أن الانتخابات الرئاسية قد تجري قبل نهاية شهر جويلية المقبل.
وتنص المادة 102 من الدستور، في البند المتعلق بهذا الخيار الذي اعتمده رئيس الجمهورية، أنه في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها  انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة  104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.  
وحددت المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، خلال الفترة الانتقالية، وتنص المادة 104 أنه «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه. كما يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.                               ع سمير

الرجوع إلى الأعلى