حددت الحكومة الفاتح جويلية المقبل لبدء العمل بالصكوك المالية في كل عقود بيع وشراء العقارات واليخوت والسفن الشراعية والسيارات الجديدة ، وفق ما جاء في المرسوم الحكومي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  في خطوة تهدف لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال.
و نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي على إلزامية التعامل بالصكوك في العقود التي تساوي أو تفوق 500 مليون سنيتم بالنسبة لشراء  أملاك عقارية ، و 100 مليون سنتيم لشراء اليخوت و سفن النزهة، شراعية أو مزودة بمحرك  أو أي معدات متحركة وتجهيزات صناعية وسيارات ودراجات جديدة ، واجب ترقيمها.
كما ينسحب هذا على المنتجات المعاد بيعها ، والأحجار والمعادن الثمينة ، والسلع العتيقة، و التحف الفتية التي يساوي أو يزيد سعرها عن 100 مليون .
 ويعني القرار أيضا المبالغ المتأتية عن خدمات تقدمها مؤسسات وهيئات غير مالية تطبيقا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005.  ونصت المادة 5 من المرسوم على عمليات الدفع الجزئية للدين المجزأ إراديا و الذي يفوق أو يبلغ سقف 100 مليون سنتيم.
ويتعين على الهيئات  العمومية  و المؤسسات التي تقدم خدمة عامة  و المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية المبادلات و الفواتير ، و الديون بوسائل الدفع الكتابية  أي الصكوك و بطاقات الدفع و السندات والسفتجة،وفي حالة عدم الامتثال، لإحكام هذا المرسوم، سيُلجأ إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنص على فرض غرامات مالية من 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليون سنتيم.
و يدخل القرار صفة النفاذ بداية من جويلية المقبل، في محاولة للحد من ظاهرة استعمال الشكارة ، في المعاملات والعقود التجارية وصفقات البيع والشراء. و يلزم المتعاملون آليا بتحديد مصدر أموالهم، قبل القيام بأي تحويلات من قبل البنوك  .
وينخرط المرسوم في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
 وكانت الحكومة ألزمت وزارة المالية المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في الجزائر، بإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فورا، في حالة اكتشاف لديها أسماء أفراد أو كيانات ضمن قائمة زبائنها الموجودين أو الجدد ممن هم مدرجة أسماؤهم على لائحة أسماء لجنة العقوبات الأممية الخاصة بمحاربة الإرهاب.
ج ع ع

الرجوع إلى الأعلى