دخلت الاتفاقية الثنائية بين القطاعين العام والخاص، التي تضمن للنساء المؤمنات اجتماعيا، ولادة مجانية بالعيادات الخاصة، حيز التطبيق. بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بولادات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في العيادات الخاصة، ويشمل المرسوم المؤمن لهم اجتماعيا و زوجة أو زوجات المؤمن له اجتماعيا، وينص المرسوم، على وجوب خضوع الولادات بواسطة العملية القيسرية لإجراء الموافقة المسبقة للصندوق بناء على اقتراح من الطبيب المعالج، وفي حالة ما إذا تم اللجوء إلى عملية قيسرية خلال الولادة بسبب مضاعفات فان التكفل بهذه العملية يخضع لإجراءات المراقبة البعدية
ولكي تستفيد النساء المقبلات على الولادة من مجانيتها بالعيادات الخاصة، فهن مطالبات بتقديم طلب تكفل خلال الشهر الذي يسبق التاريخ المفترض للولاة إلى مصالح الضمان الاجتماعي، يكون مرفقا بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضح التاريخ المفترض للولادة وطبيعتها، وفي حالة قبولها يجب على المعنية إثبات صفتها كمؤمنة لها اجتماعيا أو زوجة المؤمن له اجتماعيا بتقديم «الشفاء» صالحة ووثيقة الهوية والدفتر العائلي عندما يتعلق الأمر بالزوج.
ويتعين على العيادات الخاصة التي ترغب في الانخراط بهذه الاتفاقية، تقديم ملف يتشكل من: نسخة من ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو توسيع نشاطها للولادة، بطاقة تقنية للمؤسسة، القائمة الاسمية للممارسين الطبيين والقابلات والمستخدمين شبه الطبيين وكل سلك أو رتب وتخصصات مؤهلة لتقديم العلاجات الجراحية وكل علاجات أخرى داخل المؤسسة لها علاقة بالنشاط، شهادة استيفاء الاشتراكات التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كل وثيقة تثبت تكفل المؤسسة الخاصة بنفايات نشاط العلاجات التي تشكل خطر العدوى، كما يجب بأي تغيير يطرأ على المستخدمين الممارسين والتجهيزات ذات الصلة بالنشاط إلى الضمان الاجتماعي في غضون 15 يوما.
وألزمت الاتفاقية، أن تتم نشاطات الولادة في المؤسسة الخاصة تحت مسؤولية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يمارس عمله بتوقيته الكامل. كما ألزمتها بإعداد الفواتير إما عن الطريق الإلكتروني أو على دعامة إلكترونية، وأن تكون الفوترة مرفقة بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، كما تلتزم المؤسسة الخاصة بعدم مطالبة المستفيدين بدفع أتعاب أخرى. على أن تتلقى التعويضات في غضون ثلاثين يوما من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
وتخضع العيادات الخاصة الملتزمة بهذه الاتفاقية، إلى مراقبة من قبل ممثلي هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلين لهذا الغرض. على أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد.
 ع س

الرجوع إلى الأعلى