* زغماتي: النص الجديد لا يلغي الأحكام التي تحمي المواطن والطبيب قد يتابع أو يعاقب عند التجاوز
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن المشروع المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام ضد المعتدين على مستخدمي الصحة العمومية أثناء تأدية مهامهم فضلا عن عقوبات أخرى تتراوح من سنتين إلى عشرين سنة حسب درجة الاعتداء، كما تصل العقوبات التي يسلطها القانون على جرائم عصابات الأحياء إلى المؤبد أيضا، و طمأن بأن هذه التعديلات لا تلغي الأحكام الأخرى التي من شأنها حماية المواطن، ولا تعفي الطبيب من العقوبة أو المتابعة، إذا ثبت أنه ارتكب مخالفة في حق المواطن.
وقال زغماتي خلال عرضه أمس مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا المشروع جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود.
 وأضاف بأن مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعد طالت العديد منهم سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهي في تزايد خلال السنة الجارية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، و أشار أن الأحكام الموجودة في قانون العقوبات الحالي لا تغطي كافة أشكال التعدي وهي عاجزة عن تحقيق الردع المطلوب.
 و منه أكد  وزير العدل  حافظ الأختام أن إهانة أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليه، أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب له فإن التعديل يقرر لهذه الأفعال عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
 ويعاقب المشروع  المعتدي بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها ونظرا لخطورة هذه الأفعال بعقوبات مشددة بالحبس من سنة واحدة إلى 8 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
 وشددت أحكام المشروع المقدم العقوبة، إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع سبق الإصرار والترصد مع حمل السلاح لتصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة من مليون و200 ألف دينار.
 وإذا ارتكبت الأفعال ضد مستخدمي الصحة باستعمال السلاح  أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين، أو أي عاهة مستديمة أخرى  تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليوني دينار.
 وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة "المؤبد أو الإعدام" حسب ما إذا كان الفاعل يقصد أو لا يقصد بإحداثه، وذلك على غرار ما يقع بالنسبة للجرائم التي يقع ضحيتها غيرهم من الموظفين.
وبالنسبة للخسائر المادية التي قد تتسب فيها الاعتداءات على مستخدمي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية فإن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات المقدم تنص على عقوبات تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات سجنا  وغرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار، فضلا عن طلب التعويض الذي سيقدم من طرف المؤسسة الصحية المتضررة.
وخلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة طمأن بلقاسم زغماتي بأن هذه الأحكام الجديدة لا تغلي التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شأنها حماية المواطن في أي مرفق كان، وردا على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص  كيفية التوفيق بين حماية مستخدمي الصحة و ضمان حق المواطن في الصحة، أقر زغماتي بأن بعض الأحكام تبدو مبالغ فيها فعلا غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول عن التجاوز الحاصل هل الطبيب أم المواطن؟، كاشفا عن وجود حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن بعقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فإن الطبيب بصفته مواطن أيضا غير معفي من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن.
 عقوبات تصل إلى المؤبد
ضد عصابات الأحياء
 كما عرض وزير العدل حافظ الأختام على ذات اللجنة أمس أيضا الأمر 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف- حسب الوزير- إلى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يعرف انتشارا واسعا في بلادنا في السنوات الأخيرة، سيما في المدن الكبرى، والذي أدى إلى خلق جو من الخوف وانعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة من طرف المواطن.
وينص الأمر المعروض على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو يشارك فيها بأي شكل مع علمه بغرضها.
ويسلط الأمر المذكور عقوبة تصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة تصل إلى مليون و 200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة، أو في أي مكان آخر أو يستورد أو  يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابات الأحياء.
كما يعاقب كل من يمنع أي شخص من الانفصال عن عصابة أحياء باستعمال القوة أو التهديد وكل من يشارك في شجار أو عصيان.
وسيتم غدا الخميس التصويت على هذين المشروعين من طرف نواب الغرفة الأولى، و التصويت أيضا على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
إلياس -ب

الرجوع إلى الأعلى