قضاة وضباط لمتابعة اتصالات الإرهابيين وقراصنة الانترنت
ستتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي وقع رئيس الجمهورية، على مرسوم تأسيسها، مهام تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. حيث سيقوم قضاة و ضباط تابعين لمصالح الاستخبارات والدرك، بمتابعة التحقيقات التي تتعلق بالجرائم الالكترونية.
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية بأن إنشاء هذه الهيئة نص عليه القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وأوضح البيان أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
وستضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وتكلف بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الالكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى. وأوضح المصدر أن إنشاء هذه الهيئة يشكل «لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال».
وحدّد القانون الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال ويتعلق الأمر بتلك «التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية».
وبخصوص مجال تطبيق القانون فقد تمت الإشارة إلى أنه «وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية و في هذا القانون و مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات و الاتصالات يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية و تجميع و تسجيل محتواها في حينها و القيام بإجراءات التفتيش و الحجز داخل منظومة معلوماتية».
وينص القانون في شقه المتعلق بـ»مراقبة الاتصالات الالكترونية» على الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية. كما يحدد القانون من جهة أخرى قوانين الإجراءات المتعلقة بـ»بتفتيش المنظومات المعلوماتية» حيث «يتعين على مانحي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع و تسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها و بوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها». وتطرق النص أيضا إلى التزامات مانحي خدمات الانترنت.
وبخصوص التعاون و المساعدة القضائية الدولية، أشار القانون إلى أن «المحاكم الجزائرية تختص بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنبيا و تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني».             

أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى