إقصاء الشركات الأجنبية التي لا تنفذ مشاريعها من المشاركة في الصفقات
قررت الحكومة إلغاء كل العقود والصفقات العمومية، المبرمة بطرق غير قانونية، والتي فيها شبهة فساد أو رشوة، ومعاقبة الأعوان العموميين الذين تحصلوا على امتيازات، وإدراج الشركات التي تقوم بتجاوزات للحصول على مشاريع عمومية، في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات، كما قررت تسجيل الشركات الأجنبية التي لا تنجز مشاريعها في قائمة المؤسسات الممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية.
 حدد المرسوم الرئاسي، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الإجراءات الواجب إتباعها لردع المتلاعبين بالصفقات العمومية، حيث تضمن المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراءات ضد الشركات التي تمنح رشاوى و امتيازات مقابل الحصول على الصفقات، وتؤكد المادة 89 منه أن كل «من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي»، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وتم بموجب هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر جانفي من العام القادم، استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية، والتي تقوم بإعداد  قائمة الشركات الممنوعة من المشاركة في الصفقات، وتحدد كيفيات التسجيل والسحب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وحدد المرسوم، حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، حيث يقصى بموجب المادة 75 منه، بشكل مؤقت أو نهائي  المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، والذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، أو الذين كانوا محل حكم قضائي بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، والشركات التي لا تستوفي واجباتها الجبائية وشبه الجبائية، أو الذين قاموا بتصريح كاذب.
كما يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون المسجلون في قائمة المتعاملين الممنوعين، والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية، الجمارك والتجارة، وكذا الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم، والمسجلون في قائمة المؤسسات اﻟﻤﺨلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع. والذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.
ولا يمكن لأي متعامل اقتصادي اطلع على معلومات يمكن أن تشكل له امتياز، من المشاركة في الصفقة، إلا إذا ثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، كما يلزم المرسوم الموظفين العموميين من التنحي عن مهامهم في حال وجود تعارض للمصالح، كما يمنع منح صفقات لموظفين سابقين في اللجنة إلا بعد انقضاء اجل أربع سنوات
وحدد المرسوم الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام الصفقات بالتراضي، وذلك عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا من طرف متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية. وكذا في حالة الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو الأمن العمومي، وفي حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، وعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا. ويخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات، إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار، و إلى موافقة الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة اقل من هذا المبلغ،
ولضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام،  يؤكد المرسوم على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. وتستثنى من أحكام هذا المرسوم، المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.
وينص المرسوم، أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دينار أو يقل عنه للأشغال واللوازم، و 6 ملايين دينار للدراسات والخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام  صفقة عمومية، وتعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام الصفقة، وتكون الحاجات محل إشعار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وإذا تم تجاوز المبالغ المحددة خلال السنة المالية الواحدة، في إطار ميزانية سنوية، أو خلال سنة مالية أو أكثر، في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة اﻟﻤﺨتصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية، أو تقيد بصفة استثنائية خلال السنة المالية الموالية.
ويشير المرسوم، بان بعض الصفقات لا تكون محل استشارة وجوبا، بالنسبة للطلبات التي تقل مبالغها حسب طبيعتها عن مليون دينار فيما يخص الأشغال، و 500 ألف دينار فيما يخص الدراسات، ويبقى اختيار المتعامل الاقتصادي خاضع للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل إلا في الحالات الاستثنائية. كما تعفى من أحكام المرسوم، صفقات الاستيراد التي تتطلب السرعة في التنفيذ بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها.
صفقات حصرية تفوق قيمتها مليار سنتيم لشركات أونساج
وينص المرسوم على ضرورة تخصيص صفقات حصرية للمؤسسات المصغرة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، على أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتبرير الاستثناء، ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة 12 مليون دينار لخدمات الأشغال (الهندسة المدنية و الطرقات) و سبعة ملايين دينار لأشغال البناء التقنية والثانوية، ومليوني دينار لخدمات الدراسات، وسبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم، مع إمكانية تحيين المبالغ لصفة دورية بموجب قرار وزاري.
وبعنوان ترقية الإنتاج الوطني، والأداة الإنتاجية الوطنية، يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع أنواع الصفقات العمومية، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري،  ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري أو الشركات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين انجازها و مبالغها.
ويتوجب استنادا إلى المرسوم، أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير. وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة عدم التزام المتعامل الأجنبي بتجسيد الاستثمار طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المحددة في دفتر الشروط، تقوم المصلحة المعنية باعذاره، ثم تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية. مع إمكانية فسخ الصفقة بعد موافقة السلطات العمومية.
وتؤكد المادة 85 من المرسوم، على إصدار منافسة وطنية عندما يكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بالمشاركة، مع احترام الشروط المتعلقة بالجودة ونوعية الانجاز.
وتدرج في دفتر الشروط أحكام تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة، وتنص على وجوب مناولة 30 بالمائة على الأقل من الصفقة التي تحصل عليها شركة أجنبية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، إضافة إلى تدابير تمنع اللجوء للمنتوج المستورد  إلا إذا كان المنتوج المحلي غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح باللجوء للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجياتها.
 أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى