مشروع مراجعة الدستور يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس بميلة، بأن التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، تؤكد دور القضاء في حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و حرمة شرفه وسرية مراسلاته، ومنع التنصت على مكالماته الهاتفية والدخول لمعطياته الخاصة، من خلال ما نصّت عليه الأحكام المقترحة في المادة 39 من مشروع الدستور ، حيث يمنع المساس بتلك الحقوق، إلا بأمر معلل من السلطة القضائية وتحت مراقبتها، مع معاقبة كل منتهك لهذه الحقوق أيا كانت صفته وموقعه.
و أضاف الوزير، أن هذه التعديلات في جانبها السياسي تحصن البلاد وتجعلها في منأى عن الفتنة والعنف والتطرف بحسب ما جاء في ديباجة مشروع التعديل وأحكام المادة الثالثة.
الوزير لوح في كلمته أول أمس بمقر مجلس قضاء ميلة بمناسبة إشرافه على تدشين هذا الأخير، والمنقولة لكل مجالس قضاء ولايات الوطن عبر نظام( التحادث عن بعد ) ، فصل في بعض الأحكام التي أتى بها مشروع مراجعة الدستور، و التي قال بأنها لا تعني فقط السياسيين أو المثقفين والمناقشين للمشروع، وإنما تعني وتهم المواطن البسيط ومصالحه وكذلك المواطن الذي يعيش خارج حدود الوطن، على أساس  أن التعديلات المقترحة تهدف لحماية حقوق المواطنين وزرع الاطمئنان والاستقرار في نفوسهم، ولتعزيز دور القضاء في ضمان تمتع المواطن بحقوقه المدنية والسياسية والتنقل بكل حرية عبر التراب الوطني، وضمان الحق في الدخول إليه والخروج منه.
 و أوضح لوح، أنه تم إدخال تعديلات على أحكام المادة 44 في مشروع تعديل الدستور، بحيث أن هذه الحقوق لا يمكن تقييدها إلا لفترة محددة وبموجب قرار مبرر صادر عن السلطة القضائية، وكذلك فإن تعزيز قرينة البراءة التي كان الحديث عنها كثيرا، نص عليها مشروع تعديل الدستور من خلال ضمان حقوق الدفاع في محاكمة عادلة، حيث أن الحبس المؤقت الموجود كإجراء استثنائي أصبح في المشروع كمبدأ دستوري، وكذلك حق الحصول على المساعدة القضائية بالنسبة للأشخاص المعوزين.
  بالإضافة لتكريس حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه وأسرته، ناهيك عن إدراجه لمبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وجعله مبدأ دستوريا  تماشيا مع المبادئ العالمية والاتفاقيات الدولية، بما يدفع لإعادة النظر في قانون الإجراءات عند محكمة الجنايات التي تعتبر أحكامها في الوقت الحاضر غير قابلة للاستئناف، وهذا الأمر يمس بالحريات.
كما لم يغفل مشروع تعديل الدستور بحسب الوزير، تعزيز حقوق الدفاع وحماية المحامي من كل أشكال الضغوط التي تحول دون ممارسته لمهنته .
 و يتابع لوح، قائلا بأن إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين في الدستور الحالي، هو من حق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني فقط، لذلك حمل مشروع تعديل الدستور توسيعا لحق الإخطار ليشمل الوزير الأول ونواب البرلمان وحتى المواطن البسيط المعني بقضية ما طبق عليه فيها أحكام مادة أو مواد يراها غير دستورية.
وذكر في السياق، بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية منها الهيئة المنشأة حديثا بموجب مرسوم رئاسي و هي الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والاتصال ومحاربتها .
الطيب لوح  انتهز فرصة تدشينه لمجلس قضاء ميلة وحضور مراسيم تنصيب رئيسه، للتأكيد أيضا بأن الإصلاحات التي يعرفها القضاء بصفة خاصة وقطاع العدالة بصفة عامة،  هي إصلاحات عميقة جدا ستسمح بتقوية السلطة القضائية في حماية الحريات والحقوق، وأن تطابق القول بالفعل يضيف الوزير الذي تشهده العدالة إنما يؤكد صحة ونجاعة المسار المسطر من قبل رئيس الجمهورية للسير بالعدالة الجزائرية نحو غاياتها وأهدافها ووفق ما يروم إليه الشعب الجزائري والقضاء الذي يجسد ضمير الأمة ويفرض احترامه ببسط سلطان القانون، في سياق المجهود الشامل المتعدد الأبعاد الذي تقوم به الدولة من تجذير للثقافة الديمقراطية والتعددية ودعم لأركان دولة القانون وتجسيد للرشادة في تسيير شؤون المجتمع وتنويع وتطوير للاقتصاد الوطني وعصرنه آليات التسيير وبناء المجتمع المعلوماتي. و هو رهان يخص ـ كما يؤكد الوزير ـ مواصلة النهوض بالوطن وتحسين واقع المجتمع وتجاوز العوائق ووجوه الاختلال التي قد تسببها الأوضاع الأمنية والاقتصادية الدولية التي يعيشها العالم حاليا.
كما أشار لوح كذلك، إلى أن مجلس الوزراء صادق  على مشروعي قانونين الأول متعلق باستعمال البصمة الوراثية الذي يصب في نفس الأهداف أي حماية وضمان حقوق المواطن والمتقاضي، حيث أن استعمال البصمة الوراثية سيؤطر بموجب هذا القانون بعد مصادقة البرلمان عليه، مثلما تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل قانون العقوبات في جانبها المتعلق بمكافحة الإرهاب حيث سد مشروع القانون الفراغ الذي كان موجودا في هذا القانون وهو الإشكال المتعلق بانتقال « المقاتلين « إلى أماكن النزاعات. و الجديد في مشروع هذا القانون هو تطرقه لأول مرة إلى تجريم استعمال التكنولوجيات الحديثة تمويلا وتشجيعا أو تنظيما في هذا المجال، علما أن التشريع الوطني يتجدد بما يجعل السلطة القضائية الضامن الوحيد للحريات والحقوق.
 إبراهيم شليغم  

الرجوع إلى الأعلى