نــواب سحبــــوا تعديـــلاتهم بعــد شروحـــات وزير العدل و اللجنة القانونيـة

أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني تعديلا تقدم به نواب التكتل الأخضر، يتضمن الاعتماد على موارد صندوق الزكاة في تسديد مستحقات النفقة ، بدعوى أن المرأة الحاضنة تجوز فيها الزكاة ، وبررت اللجنة قرارها بكون صندوق النفقة يخضع لثلاث وزارات وهي العمل والتضامن والعدل.

وبحسب النائب سميرة براهيمي عن التكتل ، فإن إدراج وزارة الشؤون الدينية ضمن الهيئات التي تشرف على صندوق النفقة ، مرده لارتباط هذه الهيئة بصندوق الزكاة ، وكذا لجعل أموال هذا الصندوق موردا هاما لتمويل صندوق النفقة ، على اعتبار أن النفقة تذهب لصالح الحاضنة التي تجوز فيها الزكاة ، لرفع الحاجة عنها ، معتقدة بأن اقحام وزارات عدة في تسيير صندوق النفقة سيضفي شفافية أكثر على العملية ، وهو المقترح الذي لم تتبنه لجنة الشؤون القانونية، وأسقطه معظم نواب البرلمان.
وفي تقدير لجنة الشؤون القانونية فإن إقحام وزارة الشؤون الدينية ضمن الأطراف المعنية بصندوق النفقة غير ممكن ، بدعوى أن القانون حدد حصريا ثلاث وزارات ذات علاقة مباشرة بالصندوق، في إنشائه وسيره وتنظيمه، وهي وزارة العدل التي كلفت قضاة شؤون الأسرة وأمناء الضبط بمتابعة الجانب القضائي، في تقرير النفقة ووجوب دفعها، ووزارة المالية التي كلفت بوجوب تحصيلها من المدين، وفتح كتابات الخزينة لحساب تخصيص خاص يحدد النفقات الخاصة بالصندوق، وكذلك وزارة التضامن من خلال المصالح الولائية للنشاط الاجتماعي، التي تتولى صرف المبالغ المالية ومتابعة عمليتي السداد والتحصيل.
و تعلقت اقتراحات النواب على العموم بإضافة حالة وفاة المدين بالنفقة ، إلى الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة ، وأيضا تحديد الأشخاص المستفيدين من النفقة وكيفية الاستفادة منها،وكذا اقتراح إدراج مصادر أخرى لتمويل صندوق النفقة، وعللت اللجنة رفضها لتوسيع مجال الاستفادة من النفقة لفائدة الأرملة واليتيم والأصول الذين ليس لهم دخلا ولا معيلا، باستحالة توسيع مجال تطبيق المشروع إلى فئات أخرى، لأنه متكفل بها بموجب آليات التضامن الوطني، كما أن إدراج تعديلات يكتنفها الغموض قد يؤدي إلى سوء تطبيق القانون ، علما أن المادة الثانية من النص توضح بأن المستفيدين من النفقة هم «الطفل أو الأطفال المحضونون، ممثلين من قبل المرأة الحاضنة بمفهوم الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة»، في حين تسقط الاستفادة من النفقة في حال سقوط الحضانة أو إنقضائها.
واقتنع عدد من النواب الآخرين بسحب تعديلاتهم عقب الاستماع لتبريرات لجنة الشؤون القانونية ، التي رفضت تولي صندوق النفقة تسديد النفقة لفائدة المستفيدين منها في حال وفاة المدين بها ، بدعوى أن الإلتزام بالنفقة تسقط على المدين بالوفاة ، لكنها قبلت تبني تعديلا جزئيا على المادة السادسة، يتضمن اللجوء إلى المحضر القضائي لإثبات توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ أمر أوالحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيها ، على أن تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية بناء على أمر ولائي، صادر عن القاضي المختص.  
في وقت اعتبر وزير العدل الطيب لوح بان النص الجديد المتعلق بمشروع قانون صندوق النفقة والذي صادق عليه النواب أمس، بالأغلبية في جلسة علنية، يمثل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مؤكدا بأن هذا النص يحمل طابعا متميزا هو الطابع الإنساني للتكفل بفئة من المجتمع، وسيسمح بتذليل العراقيل التي تعاني منها المرأة الحاضنة وكذا المطلقة، خاصة عندما لا تحصل النفقة، مما يكون له أثرا سلبيا على تربية الأطفال ، لحمايتهم من الجنوح إلى عالم الإجرام والآفات، في انتظار دراسة مشروعين آخرين من قبل لجنة الشؤون القانونية للمجلس، يتعلقان بمكافحة العنف ضد المرأة وكذا بحماية الطفل وحقوق المرأة.

لطيفة بلحاج

 

الرجوع إلى الأعلى