ألغى الوزير الأول، أحمد أويحيى، بموجب مرسومين تنفيذيين صدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قراران اتخذهما سلفه عبد المجيد تبون، يتعلق القرار الأول باستحداث مفتشية لمراقبة عمل الحكومة والجهات الإدارية والمؤسسات، أما القرار الثاني فيتعلق بمنع منح رخص استيراد دون موافقة الوزير الأول، حيث أعاد أويحيى سلطة القرار في منح التراخيص إلى وزير التجارة.
أصدر الوزير الأول أحمد اويحيي، مرسومين تنفيذيين، لإلغاء قرارات اتخذها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، ويتعلق القرار الأول، إلغاء استحداث المفتشية العامة لدى الوزير الأول، أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، حيث تم إلغاء المرسوم الذي كان يمنح الوزير الأول صلاحية التوقيع على التراخيص بالنسبة للمنتجات غير التلقائية.
وبنص المرسوم الأول الصادر في الجريدة الرسمية رقم 50، على إلغاء القرار الذي اتخذه الوزير الأول السابق في جوان الماضي، والقاضي بإنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول، وهي الهيئة التي كانت مكلفة بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لا سيما حول، مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، وكذا مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي إجتماعات الحكومة. كما تتابع المفتشية وتراقب إنجاز مشاريع الإستثمار والتنمية، ونوعية تسيير المصالح التابعة للدولة والخدمات التي تقدمها.
كما ألغى أويحيي، المرسوم التنفيذي رقم 202-17 المؤرخ في 22 جوان الماضي الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 306-15 ،المؤرخ في ديسمبر 2015، والمتعلق برخص الإستيراد. حيث نص التعديل على إخضاع تراخيص الإستيراد لموافقة الوزير الأول قبل منحها من قبل الوزير المكلف بالتجارة،، حيث كانت الرخص غير التلقائية تمنح للمتعاملين دون إشتراط الحصول على الضوء الأخضر من الوزير الأول.
وينص التعديل على إحداث رخص غير تلقائية، ويؤكد بان منح رخص الإستيراد تتم عبر الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من  اللجنة الوزارية المشتركة، بعد موافقة الوزير الأول. وتخص الرخص غير التلقائية “لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الإستيراد أو التصدير”، حيث كان وزير التجارة سابقا يمنح هذه الرخصَ بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. دون إخضاعها لموافقة الوزير الأول.
كما عدلت الحكومة تركيبة اللّجنة التي يرأسها ممثل وزير التجارة، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثل واحد عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة.
 وحرصت مصالح الوزير الأول، أمس، على التوضيح  بأن المرسوم التنفيذي  المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد  لشروط  وكيفيات تطبيق  نظام رخص المنتوجات والسلع  لم يتم إلغاؤه ولازال ساري المفعول، في أعقاب تداول وسائل إعلام لخبر عن إلغاء رخص الاستيراد، نتيجة سوء فهم، وتم التأكيد على أن الإلغاء  يخص المرسوم الذي يخضع  الترخيص لموافقة الوزير الأول ، لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول.
  ع سمير

الرجوع إلى الأعلى