7 سـنوات سجنـا لأربعيني اعتدى جنسيـــا على ابنتــه في تبـسة
قضت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق كهل في العقد الرابع من عمره، بجناية زنا المحارم « بين الأصول «،فيما  طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد عليه  بالنظر لبشاعة الجرم المقترف.
 و حسب قرار الإحالة، فإن   القضية  تعود إلى سنة 2014، عندما تقدمت الضحية البالغة من العمر حينها 18 سنة، و التي تقيم بمركز رعاية الأحداث بشكوى ضد والدها حسب تصريحاتها لدى الضبطية القضائية، و التي  تفيد بأنه و خلال زيارتها لبيت العائلة ، و في غياب زوجة والدها، قام الأخير بممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف عليها، رغم مقاومتها له، و لم تتمكن من الفرار من البيت، بعد أن أغلق الأبواب و النوافذ.
و أثناء مجريات المحاكمة التي تغيبت عنها الضحية، أنكر التهمة المنسوبة إليه أصلا و اعتبرها مكيدة من طليقته أم الضحية بغرض الزج به في السجن، و قال بأن الضحية ليست ابنته بيولوجيا، بل على الأوراق فقط، و ذكر أنه عند زواجه من مطلقته كانت حاملا، مما أدى به إلى تسجيلها في الحالة المدنية على أساس أنها ابنته، و هو ما دفع برئيس الجلسة إلى تذكيره بأنه اليوم متابع بقضية الفعل المخل بالحياء على ابنته، و أن الوثائق الرسمية من الإدارة الجزائرية تبين أنها ابنته، وأضاف أنه إذا كان لديه شك في النسب فهناك إجراءات أخرى لإثبات النسب من عدمه، و لكن ليس الآن.
و أضاف الرئيس مخاطبا المتهم، أنه يعتبرها ابنته، فيما تناقضت تصريحات المتهم الذي أكد على أن البنت هي في حضانة والدتها أي «طليقته «، و أن سيرتها غير سوية و سببت له الكثير من المشاكل، معتبرا القضية انتقاما من طليقته، و لما سأله الرئيس عن عدد الزيارات التي قامت بها الضحية إلى بيته منذ دخولها إلى مركز رعاية الأحداث، رد المتهم مرة واحدة فقط، لكن الشاهد في القضية و هي زوجة المتهم الثانية، أكدت على أنها زارت بيتهم حوالي 6 مرات، و كل مرة كانت تقضي فترة تمتد بين يومين إلى 10 أو 12 يوما، إلى جانب ذلك  كشف التحقيق عن كون المتهم مسبوق قضائيا في قضية أخلاقية تتعلق باغتصاب قاصر، و أدين من قبل بثلاث سنوات سجنا نافذا.
 ممثل الحق العام و في مرافعته، استنكر هذه الجرائم الأخلاقية البشعة التي عرفت تفشيا في أوساط  المجتمع، و اعتبر ما قام به المتهم الذي تجرد من الإنسانية و تحول إلى ذئب بشري جرما خطيرا  ، و بعد مرافعات الدفاع  ، تم النطق بالحكم المذكور.  ن.ع
                                    

أدين  بـ3 سنوات سجنا
يحـرق سيــارة شقيقــه بسبب خــلاف حـول قطـعــة أرض
سلطت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق كهل في العقد الرابع من العمر، بتهمة الحرق العمدي لملك الغير، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه.
 و تعود وقائع هذه القضية التي شهدتها منطقة « قوراي شمال تبسة «، إلى بداية السنة الماضية و تحديدا أثناء موسم الحرث، حيث قام المتهم باعتراض شقيقه و منعه من حرث قطعة أرض، و رفض المتهم دخول الجرار الفلاحي الذي استقدمه شقيقه للحرث، و الذي قرر مغادرة المكان بعد ذلك، و هو الأمر الذي أدى بشقيقه إلى تعمد إشعال النيران في سيارته السياحية، حيث احترقت المركبة بالكامل مما أدى بالضحية إلى رفع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني.
و أثناء المحاكمة، أنكر المتهم صلته بهذه الجريمة، معترفا بسوء التفاهم و المناوشات التي حدثت مع شقيقه، إلا أنها لم تصل إلى هذا الحد، و أثناء مناداة الضحية من طرف رئيس الجلسة أعاد سرد الوقائع.
ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، مستنكرا مثل هذه الأعمال، و بعد مرافعات الدفاع، و عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، سلطت على المتهم العقوبة السالفة الذكر، مع تعويض مالي للضحية قدره 50 مليون سنتيم.        
  ن.ع

الرجوع إلى الأعلى