الخميس 19 جوان 2025 الموافق لـ 22 ذو الحجة 1446
Accueil Top Pub

بوجمعة يعرض قانون الإجراءات الجزائية على النواب: النص يحمــي الحقـــوق والواجبـــــات والمـــال العـــام والاقتصـــاد الوطني


أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية الجديد يواكب التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري، ويوفر الحماية الواجبة للحقوق والواجبات، ويحمي المال العام و الاقتصاد الوطني، كما يحسن تسيير المرفق القضائي.
عرض وزير العدل حافظ، الأختام لطفي بوجمعة، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وأوضح بوجمعة في البداية أن النص الجديد يندرج في إطار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء التي عرفت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية، و هو يشكل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الرئاسي الرامي إلى ضمان استقلالية العدالة و رقمنة إجراءاتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وتكمن أهمية النص- يضيف الوزير- في كونه جاء بأهم الآليات التي تجسد تطبيق الأحكام الدستورية ومبادئ الاتفاقيات الدولية للحقوق والحريات، كما يعتبر من أهم وسائل تحقيق الأمن القانوني بضبطه الإجراءات التي تضمن حق المجتمع في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم وكذا حق هؤلاء في محاكمة عادلة.
و أضاف لطفي بوجمعة بأن المشروع يتضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل منه «قانونا رائدا يواكب التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري»، ويوفر الحماية الواجبة للحقوق والحريات بما يتماشى مع الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
ومن بين هذه الأحكام والتعديلات التي جاء بها النص الجديد تلك المتعلقة أساسا بـ «حماية المال العام والاقتصاد الوطني»، وتحسين تسيير مرفق القضاء، بالشكل الذي يسهم في سد بعض الثغرات والنقائص التي أفرزتها الممارسة القضائية في السنوات الأخيرة.
ومن أهم هذه التعديلات إدراج بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف بها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها ودفع كل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية.
إنشاء وكالة وطنية تكلف بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، ويقترح المشروع أن تشمل مهام الوكالة أيضا الأموال و الممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية خلال إجراءات جزائية جارية والقيام بعمليات استرداد الأملاك المهربة خارج التراب الوطني.
ومن الأحكام التي جاء بها النص أيضا تعزيز الأحكام المتعلقة بالوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية عبر منح وكيل الجمهورية صلاحية تفويض أحد الوسطاء للقيام بالوساطة والإحالة على التنظيم لتحديد شروط اختيارهم وكيفيات تعيينهم، و الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات المطبق منذ 1966 مع خفض العدد إلى اثنين بدلا عن أربعة بالنسبة لمحكمتي الجنايات الابتدائية و الاستئنافية، واستثناء مواد الإرهاب والمخدرات والتهريب التي تبقى من اختصاص القضاة المحترفين.
وعزز النص الجديد من صلاحيات النيابة العامة بتمكينها في الجرائم الخطيرة والملتبس بها وبإذن مكتوب منها من نشر صور أو هوية الأشخاص الجاري البحث عنهم أو الذين هم محل تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العامين مع استحداث قاعدة إجرائية جديدة تتمثل في إمكانية التحفظ مؤقتا على الأملاك للأشخاص المشتبه بهم أثناء التحقيق الابتدائي عن طريق القضاء في شكل أمر من رئيس المحكمة بناء على التماسات وكيل الجمهورية.
وينقسم مشروع القانون إلى خمسة محاور، الأول يخص حماية المسؤولين المحليين لضمان قيام النزهاء منهم بمهامهم في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايتهم من المتابعات الجزائية بسبب أخطاء التسيير التي لا تنطوي على أي قصد جنائي وفق المقاربة التي كرسها رئيس الجمهورية منذ 2020.
أما المحور الثاني فيخص تحسين إدارة القضايا الجزائية و رقمنة الإجراءات وتبسيطها بإرساء نظام التحذير، وإدراج نظام المثول أمام القضاء بناء على الاعتراف المسبق بالذنب المعمول به في الكثير من الدول، وإعادة النظر في نظام المثول الفوري المطبق منذ 2015 بغرض رفع الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الميدان وحصره في القضايا الجزائية الجاهزة للفصل.
ويتعلق المحور الثالث بتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، مثل إقرار الحق في استئناف جميع الأحكام الجزائية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، أما المحور الرابع فيعيد تنظيم الأقطاب الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير وضمان المعالجة المحترفة للقضايا المتصلة بهذه الجرائم.
و أخيرا يتكفل المحور الخامس والأخير بتعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة، ذلك لأن النص أولى عناية خاصة لجرائم القتل العمد والاختطاف، و يتم ذلك عن طريق الأدوات القانونية للضبطية القضائية التي تتيح لها بالتحقيق بكل فعالية سيما إدراجها ضمن الجرائم التي يجوز فيها تمديد التوقيف للنظر.
وحرص لطفي بوجمعة على التأكيد بأن النص الجديد شارك في إعداده جميع المعنيون والمتدخلون من قضاة ومحامين ومصالح الأمن وأساتذة جامعيين.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com