الجمعة 3 أكتوبر 2025 الموافق لـ 10 ربيع الثاني 1447
Accueil Top Pub

الحكومة تضبط شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر: الترخيص باستيراد ما قيمته 180 مليون سنتيم لكل تنقل في حدود تنقلين شهريا

* حق جمركي بنسبة 5 بالمائة ونظام ضريبي خاص * منصة رقمية للتصريح بالسلع المُزمع استيرادها
حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المُصغر من طرف المقاول الذاتي، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ويشمل الاستيراد المُصغّر، العمليات المُنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها 1,8 مليون دينار (180 مليون سنتيم) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر.

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المُصغر من طرف المقاول الذاتي، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحسب المادة 2 من المرسوم، “يُقصد بنشاط الاستيراد المُصغّر، العمليات المُنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار “1.800.000 دينار” لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر”. ولا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها أعلاه، المنحة السياحية السنوية.
وأوضحت المادة 3، أنه “يمارس نشاط الاستيراد المُصغر حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”. اذ يتوجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط ‘’استيراد مصغر’’، والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.
ومن شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويشترط أيضا الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
ويستفيد المستورد المُصغر الذي يمارس نشاطه في إطار هذا المرسوم من الامتيازات الآتية: “مسك محاسبة مبسطة للنشاط تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا، الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، حق جمركي بنسبة 5 بالمائة ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول”.
هذا وتُستثنى من مجال ممارسة الاستيراد المُصغر “السلع المحظورة والمواد الحساسة، المواد الصيدلانية، السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة والسلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب”.
كما يتعيّن على المستورد المُصغر، قبل كل عملية استيراد، التصريح بالسلع المُزمع استيرادها في إطار أحكام هذا المرسوم، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض. وتوضع هذه المنصة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، وتربط بينيا بالإدارات والهيئات المعنية وكذا بمصالح الجمارك.
المرسوم ذاته، نصّ على وجوب ضمان تعريف السلع بواسطة لاصقات مناسبة وكذا سندات تسليم مبسط. كما يجب أن تتضمّن هذه اللاصقات، ولا سيّما البيانات الآتية “اسم ولقب وعنوان المستورد المُصغّر، تعيين السلعة، بلد المنشأ و/أو المصدر، إضافة إلى بيانات اللاصقات المذكورة أعلاه، يجب أن يتضمن سند التسليم كمية و/أو وزن و/أو حجم السلعة، حسب الحالة.وكان رئيس الجمهورية قد أمر، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي. حيث ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين، مؤكدا أنه سيصدر نهاية الشهر الجاري.
وكان الرئيس تبون قد أمر في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة “الكابة”. وجاء في بيان الاجتماع أن الرئيس تبون، و”اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية”، أمر بحماية هؤلاء التجار بـ”إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية. من خلال تمكينهم من مزايا القانون الخاص بالمقاول الذاتي”.
حيث وجّه الرئيس بمنح المعنيين صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية. بحيث تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية، إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات.
كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بـ”تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب. الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق، وبكميات محدودة”. على أن تحدّد هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها. بما يكفل استمرار نشاطهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة. ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub-new
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com