السبت 3 ماي 2025 الموافق لـ 5 ذو القعدة 1446
Accueil Top Pub

الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية: صدور المرسومين المنظمان لسلطتي الضبط

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسومان الرئاسيان المتضمنان، القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على رئيس وأعضاء وأمين عام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الإلكترونية، وسلطة ضبط السمعي البصري.
وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 25-131 المؤرخ في 22 أفريل 2025 الذي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم23-19 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وينص المرسوم على أن يخضع رئيس وأعضاء السلطة و أمينها العام للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما ينص على أن يسهر رئيس السلطة على حسن سيرها وتمثيلها ويرأس اجتماعاتها ومداولات مجلسها، وفي حال حصول مانع مؤقت للرئيس يمكنه تكليف أحد الأعضاء بترؤس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة مجلسها.
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ، ويمتنعون بالقيام بآي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها، كما يمتنع الرئيس والأعضاء عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية، وفي حال شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة و الإلكترونية.
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة عند تعيينهم بهذه الصفة خلال مدة عهدتهم آيا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل حسب الحالة اتجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تضمن الدولة حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة، أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم.
كما وضح المرسوم مهام أمين عام السلطة، الذي يشارك في اجتماعات ومداولات مجلس السلطة لكنه لا يتمتع بحق التصويت، ويتولى الأمين العام تحت رئاسة رئيس السلطة تسيير المصالح الإدارية و التقنية للسلطة/ وبهذه الصفة يسهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لسيرها، وممارسة السلطة السلمية على مستخدمي السلطة.
ويلزم الأمين العام بالسر المهني بشأن الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالمحافظة على سرية اجتماعات ومداولات مجلس السلطة، ولا يمكن للأمين العام أن يمتلك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو يتقاضى أتعابا أو أي مقابل باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه المنصب في السلطة، وتتنافى وظيفة الأمين العام للسلطة مع أي عهدة انتخابية أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني أو مسؤولية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وحدد المرسوم الرئاسي نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام و التعويضات الخاصة بهم.
ونفس الأحكام المذكورة سلفا تطبق على رئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وأمينها العام.
إلياس-ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com