قانون تجريم العنف ضد المرأة يغيب عن أجندة مجلس الأمة
 غاب مشروع قانون العقوبات عن أجندة مجلس الأمة التي تقتصر في الأيام المقبلة على عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالطيران المدني وقانون تنظيم سوق الكتاب، غير أن مصادر من المجلس، قالت أن النص المثير للجدل سيبرمج لاحقا مستبعدة سحب الحكومة له.
و تضم أجندة أشغال مجلس الأمة في الفترة الممتدة من 17  الى 20 ماي الجاري ، مناقشة والمصادقة على نص القانون المتعلق بالطيران المدني ونص القانون المتعلق بسوق الكتاب اللذين تم التصديق عليهما من قبل النواب مؤخرا. تليها  عقد جلسة الأسئلة الشفوية  يوم21 ماي . في حين غابت الإشارة إلى قانون العقوبات الذي يتضمن تعديلات تعزز حماية المرأة من العنف والتحرش رغم انه تم التصديق عليه قبل النواب.
و قال  عضو  اللجنة القانونية بالمجلس دراجي صالح أمس في تصريح صحفي أن القانون سيبرمج لاحقا ، مستبعدا سحبه ، و برر تأخر برمجته رغم مرور  4 أشهر على المصادقة عليه من قبل النواب ، برغبة  مكتب المجلس في مناقشة هادئة له ، بعيدا عن التشنج.
ومن الناذر سحب نصوص قانونية وحيث توقف الأمر منذ استحداث المجلس في سحب قانون الإشهار والقانون الأساسي للقضاء، في العهدة الأولى للهيئة بناء على طلب من الحكومة.
وأشارت مصادر في المجلس إلى وجود مقاومة في الهيئة لهذا المشروع الحكومي، الذي تنظر إليه أوساط حقوقية بأنه يمثل ثورة في  تكريس حقوق المرأة، بينما تنظر إليه الأوساط المحافظة بأنه دخيل على المنظومة القانونية والاجتماعية الجزائرية.
و  يحمي القانون  الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها  أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.  ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية (إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية،  كما ينص القانون على  تجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح.و ينص التشريع الجديد أيضا على  تجرم «كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية». و تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي  ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.  وتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
ج ع ع

الرجوع إلى الأعلى